فصل في المكروهات .
قوله : ولا بأس بالصلاة الخ لأنه لا نجاسة فيه كذا في قاضيخان ولأنه ليس من الحمام لما مر من الإشتقاق أفاده بعض الحذاق قوله : وتكره في أرض الغير بلا رضاه بأن كانت لذمي مطلقا لأنه يأبى أو لمسلم وهي مزروعة أو مكروبة ولم يكن بينهما صداقة ولا مودة أو كان صحابها سيء الخلق ولو كان في بيت إنسان الأحسن أن يستأذنه وإلا فلا يأس كما في الفتح وفي مختارات الفتاوى : الصلاة في أرض مغضوبة جائزة ولكن يعاقب بظلمه فما كان بينه وبين العباد يعاقب كما في الفتاوى الهندية قوله : صلى فيها لأن الظاهر أنه يرضي بها لأنه ينال أجرا من غير اكتساب منه ولا أذن في الطريق لأنه حق المسلم والكافر كذا في الشرح قوله : صلى في الطريق لأنه لا يرضى بها كذا في البرهان والطريق ليست للكافر على الخصوص كذا في الشرح .
فروع : تكره الصلاة في الثوب المغصوب وإن لم يجد غيره لعدم جواز الإنتفاع بملك الغير قبل الأذن أو أداء الضمان وتكره في الثوب الحرير إلا إذا لم يجد غيره إذ كل منهما حق الله تعالى والصلاة في الثوب الحرير أخف منها عريانا ولا تكره على الحرير قوله : ومدافعا لأحد الأخبثين علة الكراهة المعقولة ما يحصل من تشويش البال وشغل الخاطر لأجل قضاء الحاجة المخل بالخشوع وقالت الظاهرية : إنها لا تصح أخذا بظاهر الحديث قوله : ولو حدث فيها الخ وحينئذ فيقطع ويتخفف ويستأنف قوله : وهو حاقن من الحقن وهو حبس البول كما ذكره العلامة نوح والمراد ما هو أعم من البول والغائط والريح لاتحاد العلة قوله : تقدم بيانها وهو ما جون ربع الثوب في المخففة وقدر الدرهم في المغلظة قوله : خروجا من الخلاف هذا إنما يظهر علة للقطع لا للكراهة .
قوله : إلا إذا خاف فوت الوقت ظاهره أنها تنتفي الكراهة عند ذلك والذي يفيده كلام غيره الكراهة وارتكابها حينئذ من ارتكاب أخف الضررين والذي في الزيلعي ينبغي أن يقطعها إذا كان في الوقت سعة أما إذا ضاق بحيث تفوته الصلاة إذا تخفف وتوضأ فإنه يصلي بهذه الحالة لأن الأداء مع الكراهة أولى من القضاء اهـ بالمعنى وحكى أبو سعيد أنه يتخفف ويتوضأ وإن خرج الوقت لأن المقصود من الصلاة الخشوع فلا يفوته قوله : أو فوت الجماعة قال في الخلاصة إن كان بحال تفوته الجماعة فإن كان بحال يجد جماعة أخرى فإنه يقطع الصلاة ويغسل وإن كان لا يجد أو خاف خروج الوقت يمضي على صلاته اهـ قوله : وتكره الصلاة في ثياب البذلة الظاهر أن الكراهة للتنزيه كما في البحر وفي القهستاني : إن الكراهة للفعل في هذه الأشياء أي إيقاع الصلاة فيها إلا الصلاة وفي الجلابي أنها تكره بسبب هذه الأفعال اهـ قوله : تكاسلا وإن فعله استخفافا كفر نعوذ بالله الحفيظ أفاده الشرح قوله : ويستحب له ذلك به علم رد قول من قال : إنه عنده قصد ذلك خلاف الأولى قوله : وعن علي الخ مما يؤيد الأول كما ان قوله : وعن جماعة وقول البغوي يؤيد الثاني قوله : وتكره بحضرة طعام أي مباح أما إذا كان للغير ولم يأذن له لا تنكره أقول الظاهر أن عليه أن يتباعد عنه قوله : يميل طبعه إليه أما إذا كان لا يميل إليه فلا كراهة والحكم في قطعها عند ذلك كالحكم إذا صلى حاملا نجاسة قليلة قوله : لا صلاة بحضرة طعام أي لا صلاة كاملة بحضرة الطعام الذي يريد المصلى أكله كذا في الشرح قوله : محمول على تأخيرها عن وقتها كذا حمله الكمال وحمله غيره على ما إذا كان لا يشتهيه قوله : إذا وضع عشاء أحدكم وفي لفظ إذا قدم العشاء فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم قوله : ولذا أي لكراهة الصلاة مع ما يشغل البال ويخل بالخشوع قوله : بالهرولة الباء للتصوير قوله : ولم يكن ذلك أي السعي بالهرولة قوله : مرادا بالأمر أي في قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } [ الجمعة : 62 ] قوله : بل الذهاب الخ أي بل المراد بالسعي الذهاب بالسكينة والوقار قوله : وكذا يكره عد الآي أي سواء اضطر إليه أو لا وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا على ما نقله الفقيه أبو جعفر قوله : بأن يكون بقبض الأصابع تصوير للعد المكروه وإنما قيد بالآي والتسبيح للإشارة إلى أن عد غير ما ذكر يكره إتفاقا كما في العناية يعني ولو بالإحصاء بالقلب كما هو المتبادر لأنه يشغله عن المقصود قوله : ولا الإحصاء بالقلب لا يقال القلب أشرف فينزه عن الشغل بالعد لأنا نقول شغله عند شغل الأصابع ضروري فو مشغول علة كل حال فشغله فقط أولى من شغله مع الأصابع ولقائل أن يقول : ان شغله عند شغل الأصابع أقل منه وحده فيكون أكثر شغله لتفهم المعاني والتفرغ للمناجاة فيكون أولى كما في شرح المجمع ومن ثمة قال فخر الإسلام : يعمل بقولهما في المضطر كما في سكب الأنهر قوله : وهي معلومة روى أصحاب السنن عن عكرمة [ عن ابن عباس أن النبي A قال للعباس بن عبد المطلب : يا عماه ألا أمنحك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر ذنبك أوله وآخره حديثه وقديمه خطؤه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت : سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة ] قال المنذري وقد أخرج حديث صلاة التسبيح الترمذي و ابن ماجه من حديث أبي رافع مولى رسول الله A وقال الترمذي : هذا حديث غريب من حديث أبي رافع وفي شرح المشكاة قال ابن حجر اختلف في تصحيح هذا الحديث فصححه ابن خزيمة والحاكم وحسنه جماعة اهـ وقال هذا حديث حسن وقد أساء ابن الجوزي بذكره في الموضوعات اه وقال عبد الله بن المبارك صلاة التسبيح مرغب فيها يستحب أن يعتادها كل حين ولا يتغافل عنها ويبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم ثلاثا وفي السجود بسبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يسبح التسبيحات المذكورة وقيل له : إن سها في هذه الصلاة هل يسبح في سجدتي السهو عشرا عشرا قال : لا إنما هي ثلثمائة تسبيحة اهـ قوله : لا قيامه خارجه محترز قوله بجملته قوله : لاشتباه الحال على القوم فإن انتفى الاشتباه انتفت الكراهة وهذا التعليل لجماعة منهم الفقيه أبو جعفر الهندواني وذهب الأكثر إلى أن العلة التشبه بأهل الكتاب لأنهم يخصون إمامهم بمكان وحده والتشبه بهم مكروه وبحث فيه الكمال بأن امتياز الإمام مطلوب وغاية ما هنا كونه في خصوص مكان ويكون من اتفاق الملتين في بعض الأحكام على أن أهل الكتاب إنما يخصون الإمام مكان مرتفع قوله : بقدر ذراع اعتبارا بالسترة وقيل : ما يقع به الامتياز كذا في الشرح قوله : به ورد الأثر أي بالنهي ورد الأثر فالنهي من ارتفاع الإمام ورد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي A نهى أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه كذا في الشرح ولم يذكر النهي في الثانية وظاهره أنه ورد أثر به وعلله في الشرح بأن في المسألة الثانية ازدراء بالإمام فكره على ظاهر الرواية وروى الطحاوي هدمها لانتفاء التشبه قال في الخانية وعليه عامة المشايخ .
فرع : يكره للإنسان ان يخص نفسه بمكان في المسجد يصلي فيه لأنه إن فعل ذلك تصير الصلاة في ذلك المكان طبعا والعبادة متى صارت كذلك كان سبيلها الترك ولهذا كره صوم الأبد نقله السيد عن الحموي قوله : فيه فرجه أي سعة وإلا فهي كالعدم وهذا إذا قصد الاقتداء أما إذا قصد الانفراد فالحكم بالعكس والأولى في زماننا عدم الجذب والقيام وحده وفي الخلاصة ان صلى خلف الصف منفردا مختارا من غير ضرورة يجوز وتكره ولو كبر خلف الصف وأراد أن يلحق بالصف يكره وفي الفتح عن الدارية لو قام واحد بجنب الإمام وخلفه صف يكره إجماعا والأفضل أن يقوم في الصف الأخير إذا خاف إيذاء أحد وفي كراهة ترك الصف الأول مع إمكان الوقوف فيه اختلاف اه وفي الشرح إذا تكامل الصف الأول لا ينبغي أن يتزاحم عليه لما فيه من الإيذاء قوله : فيه تصاوير ذي روح قيد به لأن الصورة تكون لذي الروح وغيره والكراهة ثابتة ولو كانت منقوشة أو منسوجة وما كان معمولا من خشب أو ذهب أو فضه على صورة إنسان فهو صنم وإن كان من حجر فهو ومن قوله : لأنه يشبه حامل الصنم هذه العلة تنتج كراهته ولو في غير صلاة ونقله في النهر عن الخلاصة قوله : أو بحذائه أي عن يمينه أو عن يساره قوله : كالتي على الدينار ومثلها الصورة المنقوشة في خاتم غير مستبينه أفاده في المحيط وقد روي أن خاتم أبي هريرة كان عليه ذبابتان وخاتم دانيال كان عليه أسد ولبوة وبينهما صبي يلحسانه وذلك أن بختنصر قيل له : يولد مولود يكون هلاكك على يديه فجعل يقتل من يولد فلما ولدت أم دانيال دانيال ألقته في غيضة أي أجمة رجاء أن يسلم فقيض الله له أسدا يحفظه ولبوة ترضعه فنقشه على خاتمه ليكون بمرأى منه ليتذكر نعمة الله عليه ووجد ذلك الخاتم في عهد عمر Bه فدفعه عمر إلى أبي موسى الأشعري كذا في الشرح والتقييد بغير المستبين يفيد أن المستبين في الخاتم تكره الصلاة معه كذا في المنح قوله : مقطوعة الرأس لا تزول الكراهة بوضع نحو خيط بين الرأس والجثة لأنه مثل المطوق من الطيور كذا في الشرح ومثل القطع طلبه بنحو مغرة أو نحته أو غسله ومحو الوجه كمحو الرأس بخلاف قطع اليدين والرجلين فإن الكراهة لا تزول بذلك لأن الإنسان قد تقطع أطرافه وهو حي كما في الفتح وأفاد بهذا التعليل أن قطع الرأس ليس بقيد بل المراد جعلها على حالة لا تعيش معها مطلقا قوله : أو تكون لغير ذي روح لما روى أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له : إني أصور الصورة فأفتني فيها فقال له أدن مني فدنا منه ثم قال له : ادن مني فدنا حتى وضع يده عليه وقل له : أنبئك بما سمعت من رسول الله A يقول : [ كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذب به في جهنم ] قال ابن عباس فإن كنت فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له قوله : يجوز له محوها قال السيد وينبغي أن يجب عليه ولو استأجر مصورا فلا أجر له لأن عمله معصية ولو هدم بيتا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليا عنها اهـ قوله : لا شمع الخ في فتاوى الحجة الأولى ترك ذلك قال الحلبي وكأنه لما فيه من الجزئية وفي النهر عن البحر ينبغي أن الشمع لو كان إلى جانبه كما يفعل في المساجد ليالي رمضان لا كراهة اتفاقا قوله : أو يكون بين يديه قوم نيام الظاهر أن الشخص الواحد عند وجود ما ذكر كذلك ويحرر قوله : فأوتر بضم الهمزة وضميره إلى عائشة قوله : ويكره تعيين سورة قيد الطحاوي الكراهة بما إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها أما إذا لم يعتقد ذلك فلا كراهة أفاده في الشرح قوله : وكذا المسنون المعين كقراءة سور الوتر قوله : أحيانا يفيد كراهة المداومة قوله : مسندة أي مذكورا فيها السند قوله : وهذه أي المذكورات هنا أصولها أي متونها من غير ذكر سند قوله : كان يقرأ في الصبح بيس ظاهره أنه في الركعتين جميعا وكذا يقال في نظائرها قوله : بأقصر سورتين من القرآن هما المعوذتان كما تقدم فالمراد بالأقصر الأقصر مما كان يقرأ في تلك الصلاة لا الأقصر مطلقا فإنه سورة العصر والكوثر قوله : قرأ في الصبح أي في الركعتين كلتيهما ويحتمل أنه أعادها في الثانية قوله : حتى جاء ذكر هرون وموسى أو ذكر عيسى فأخذت النبي A سعلة فركع قوله : لا يقرأ في الصبح النهي للتنزيه لأنه في مقابلة ترك السنة قوله : فسجد أي للتلاوة قوله : الهاجرة هي صلاة الظهر قوله : { والليل إذا يغشى } أي في الركعة الثانية قوله : أمرت في هذه الصلاة بشيء أي وهو الجهر قوله : أن أوقت لكم أي أقدر لكم مقدار القراءة فيها قوله : هذا القريب وهو سورة الجمعة والمنافقون قوله : كان يقرأ في العشاء بالتين يحتمل أنه قسمها ويحتمل أنه كررها قوله : العتمة أي العشاء قوله : فقلت له أي مستفهما عن السبب قوله : في الصلاة المكتوبة يعم الصلوات الخمس قوله : عن الجلال السيوطي ذكره في كتابه المسمى بالينبوع قوله : ويكره ترك اتخاذ سترة أي تنزيها كما أفاده في البدائع قوله : في محل يظن المرور فيه قال في التنوير وشرحه ولو عدم المرور جاز تركها وفعلها أولى اه قوله : ولذا عقبناه أي لما ذكر من الحديث الآمر بها ومن كراهة تركها والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم