فصل في المكروهات .
قوله : ولا كراهة في السدل الخ قال ابن أمير حاج في السدل : هذا كله عند عدم العذر وعدم التكبر فإن كان لعذر من غير تكبر فلا كراهة مطلقا وإن كان مع العذر متكبرا أو للتكبر فقط كره مطلقا اهـ قوله : بعد تمام الإنتقال كأن يكبر للركوع مثلا بعد الانتهاء إلى حد الركوع أو يقول : سمع الله لمن حمده بعد تمام القيام والسنة أن يكون ابتداء الذكر عند ابتداء الإنتقال وانتهاؤه عند انتهاؤه عند انتهائه وإن خالف ترك السنة قال في الأشباه : كل ذكر فات محله لا يؤتى به في غيره قوله : ويكره إطالة الركعة الأولى الخ هذا عندهما واختار محمد التطويل قوله : في كل شفع من التطول أما في الفرض فإنه مسنون إجماعا في صلاة الفجر وكذا في غير الفجر عند محمد كذا في منلا مسكين وفي النهر عن المعراج وعليه الفتوى قوله : فإنه من حيث القراءة ملحق بالنوافل جواب عما يقال إن الوتر فرض عملي قوله : وقال الإمام أبو اليسر وكذا قال المحبوبي وقد علمت أنه قول محمد قوله : بثلاث آيات إنما قيد بها لأنه لا كراهة فيما دونها لما ورد أنه A صلى الفجر بالمعوذتين والثانية أطول من الأولى بآية وكراهة الإطالة بالثلاث فأكثر في غير ما وردت به السنة تنزيهية كذا في السيد قوله : لأنه ابتداء صلاة نفل أفاد أن إطالة ثالثة الفرض مكروهة قوله : فيما لم يرد فيه تخصيص من التوسعة أما ما ورد فيه نص فلا يكره كما ورد أنه A كان يقرأ في أول الجمعة والعيدين بالأعلى وفي الثانية بالغاشية والثانية زادت على الأولى بسبع آيات وأجاب الزاهدي : بأن الزيادة تختلف بحسب السور فإن كانت السور قصارا فالثلاث آيات زيادة كثيرة مكروهة وإن كانت طوالا فالسبع آيات زيادة يسيرة غير مكروهة اه قال الحلبي : وهو حسن قوله : في ركعة واحدة وكذا في الركعتين كما في النهر عن القنية وأما ما ورد أنه A قرأ في أولى المغرب إذا زلزلت وأعادها في الثانية فيحمل على بيان الجواز والكراهة تنزيهية أفاده السيد قوله : وإن نسي لا يترك فرضه المؤلف هنا في الركعة الواحدة وفي الشرح في الركعة الثانية بأن أراد سورة غير ما قرأ أولا فقرأها بعينها فإنه لا يترك للحديث قوله : على نحوها أي قصدها أي قصدك إياه ولا تغيرها قوله : ويكره قراءة سورة وكذا الآية فوق الآية مطلقا سواء كان في ركعتين أو ركعة واستثنى في الأشباه النافلة فلا يكره فيها ذلك وأقره عليه الغزي و الحموي ونقله عن أبي اليسر وجزم به في البحر و الدرر وغيرهما وقال بعض الفضلاء وفيه تأمل لأن النكس إذا كره خارج الصلاة كما يرشد إليه قوله : وما شرع لتعليم الأطفال الخ لكون الترتيب من واجبات التلاوة ففي النافلة أولى وكون باب النفل واسعا لا يستلزم العموم بل في بعض الأحكام اهـ قوله : لا عن قصد أما إذا قرأها عن قصد فيكره ولكن يقرؤها في الثانية أيضا ولا يقرأ من فوقها قال البزازي لأن التكرار أهون من القراءة منكوسا كما في تنوير البصائر قوله : لقوله A أي فقلنا بأنه يبتدئ القرآن ويختم ويبتدئ أيضا مرة أخرى ويختم ليحصل تلك الفضيلة قوله : وقال بعضهم : لا يكره إذا كانت السورة طويلة لأنها بمنزلة سورتين قصيرتين بحر قوله : كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان هو الأصح كذا في الدرة المنيفة قوله : والجمع بين سورتين الخ أي في ركعة واحدة لما فيه من شبهة التفضيل والهجر قوله : لا يكره هذا في النفل يعني القراءة منكوسا والفصل والجمع كما هو مفاد عبارة الخلاصة حيث قال بعد ما ذكر المسائل الثلاث وهذا كله في الفرائض أما في النوافل لا يكره اهـ وفيها لو كبر للركوع ثم بدا له أن يزيد في القراءة لا بأس به ما لم يركع اهـ قوله : ويكره شم طيب كأن يدلك موضع سجوده بطيب أو يضع ذا رائحة طيبة عند أنفه في موضع السجود ليستنشقه أما إذا أمسكه بيده وشمه فالظاهر الفساد لأن من رآه يجزم أنه في غير الصلاة وأفاد بعض شراح المنية أنها لا تفسد بذلك أي إذا لم يكن بعمل كثير قوله : قصدا أما لو دخلت الرائحة أنفه بغير قصد فلا كذا في الشرح قوله : بكسر الميم وفتح الواو وأما بفتح الميم فهو المفازة والجمع المراويح وجمع الأول مراوح كذا نقل عن المصنف قوله : أو مرتين هذا بناء منه على أن العمل الكثير ثلاث حركات والقليل دون ذلك وقد علمت المعتمد والذي في الذخيرة أنها تفسد بالمروحة وإن لم يتكرر بخلاف الكم ونقله رضي الدين في المحيط عن المنتقي ونصه تروح بطرف كمه لا تفسد ولو تروح بالمروحة قالوا تفسد لأن الناظر إليه يتيقن أنه ليس في الصلاة اهـ فقد بنى الفرع على ما هو الصحيح في تعريف العمل الكثير وفي الهندية عن التتارخانية يكره أن يذب بيده الذباب أو البعوض إلا عند الحاجة بعمل قليل اهـ قوله : عن القبلة انظر هل المراد عن جهتها فلا يكره إلا إذا وجه إلى المشارق أو المغارب أو المراد العين فيكره لتحويل اليسير خروجا من الخلاف قوله : ما استطاع إنما قال A : ذلك لأن من الأعضاء ما لا يمكن توجيهه أصلا كالظهر وأعلى الشخص وأسفله قوله : لما فيه الخ يفيد أن الكراهة تنزيهية كما ان قوله بعد ذلك لتركه السنة يفيد ذلك قوله : حال القيام الحقيقي أو الحكمي كالقعود كذا في مجمع الأنهر قوله : وبوضع ظهر يمينه هذا إنما يفعل إن لم يمكن منعه بأخذ الشفة بالسن حتى لو غطى فمه بيده متمكنا من أخذ شقته كره نهر عن الخلاصة لأن التغطية مكروهة إلا لضرورة أفاده السيد قال في البحر : وضع اليد ثابت في مسلم والكم قياس عليه كذا في الشرح قوله : في القيام ويساره في غيره كذا في البحر وذكره العلامة النحريري وقرره ولده عبد الله قال بعض الحذاق : وينبغي هذا القيد لأن اليمين عينها الشارع لما شرف واليسار لما خبث والشيطان خبيث فيدفع باليسار كما في الجواهر النفيسة إلا أن في تغطية الفم باليسار حالة القيام تكثير عمل فيجتتب اه وعليه ففي غيره يغطي باليسار لعدم العلة المذكروة وفي الدر عطفا على المكروهات والتثاؤب ولو خارجها ذكره مسكين لأنه من الشيطان والأنبياء محفوظون منه اهـ قوله : إن الله يحب العطاس أي يثبت عليه لما يعقبه من الحمد والدعاء قوله : ويكره التثاؤب أي لا يثيت عليه ويحتمل أن يكون المعنى أنه يعاقب عليه باعتبار سببه فإنه اختياري كالامتلاء قوله : فإنما ذلكم من الشيطان هذا يفيد النهي عنه فهو مكروه تحريما قوله : وفي رواية فليمسك الخ يؤخذ من مجموع الحديثين التخيير بين رده ووضع اليد في فمه ووزعه المشايخ على الحالتين السابقتين قوله : فإن الشيطان يدخل فيه لا مانع من حمله على حقيقته فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أو المراد أنه يوسوس إليه قوله : إلا لمصلحة كما إذا غمضهما لرؤية ما يمنع خشوعه نهر أو كمال خشوعه درأ وقصد قطع النظر عن الأغيار والتوجه إلى جانب الملك الغفار مجمع الأنهر وهذا يغني عن قوله فيما يأتي وبرؤية الخ قوله : فلا يغمض عينيه ظاهره التحريم قال في البحر : وينبغي أن تكون الكراهة تنزيهية إذا كان لغير ضرورة ولا مصلحة اهـ قوله : لأنه يفوت النظر للمحل المندوب اختلف تعليل المشايخ الكراهة فعلل بعض بهذا الحديث وفي سنده ضعف كما في البحر وعلله صاحب البدائع بهذا التعليل وعلله الزيلعي بأنه ينافي الخشوع وفيه نوع عبث وعلل كما في الحلبي بأنه صنيع أهل الكتاب وربما يفيد هذا التحريم قوله : وطرف الخ من عطف الخاص قوله : ويفرق الخاطر أي يشتت القلب فهو من إطلاق الحال على المحل أو أن نفس ما يخطر به مما يتعلق بالحق تعالى يتفرق فيكون على حقيقته قوله : ما بال أقوام الخ قال العلماء : في هذا الحديث وعيد شديد لفاعله وقد يفيد التحريم وقام الإجماع على كراهة ذلك في الصلاة لمنافاته الخشوع المطلوب وأما خارج الصلاة فجوزه الجمهور لأن السماء قبله كما أن الكعبة قبلة الصلاة أفاده العلامة نوح قوله : والتمطي أي التمدد وهو مد يديه وإبداء صدره والعامة يخطئون بإبدال يائه عينا قوله : من التكاسل فظاهره أنه مكروه تنزيها قوله : المنافي للصلاة أما المطلوب فيها فهو منها كتحريك الأصابع لعد التسبيح في صلاته قوله : كنتف شعرة أو شعرتين كذا في الشرح قوله : كالمشي في صلاته أي صلاة الخوف ظاهره أنه مكروه وهو مطلوب ويحتمل أن الضمير يرجع إلى المصلي لا بقيد صلاة الخوف ولا شك في كراهته وأفاد في الشرح أن الرمي مرة فيها مباح كالمشي فيها فقال لأنه لما أبيح له المشي فكذا الرمية لاحتياجه إليها اه والموجب لهذا الخلل قصد الاختصار قوله : ومنه أخذ قلة أي التعرض لها عند عدمت الإيذاء قوله : لا يكره الأخذ لأن تركها يذهب الخشوع ويشغل القلب بالألم ويحمل الإساءة والكراهة المروية عن الإمام و أبي يوسف على أخذها قصدا من غير عذر كما في الحلبي وإذا أخذها بعد التعرض بالإيذاء فإما أن يقتلها أو يدفنها والدفن أولى كما أشار إليه المصنف بقوله : ويحترز الخ وهذا في غير المسجد أما فيه فلا بأس بالقتل بعمل قليل ولا يطرحها فيه بطريق الدفن أو غيره مطلقا سواء كان في الصلاة أم لا لحديث إذا وجد أحدكم القملة في ثيابه فليصرها ولا يطرحها في المسجد إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر بها بعد الفراغ من الصلاة فيخرجها قوله : ولا يجوز عندنا إلقاء قشرها في المسجد للنهي عن تقذيره ولو بطاهر قاله السيد قوله : لما روينا من أنه A نهى عن أن يغطي الرجل فاه كذا في الشرح قوله : لا يذوب احترز به عما يذوب كالسكر يكون في فيه إذا ابتلع ذوبه فإنها تفسد ولو بدون مضغ ذكره السيد قوله : المسنونة أما إذا منع أصل القراءة أو لزم منه تغيير بما يفسد فسدت وإن منع الواجب كره تحريما قوله : ويكره السجود على كور عمامته الظاهر أن الكراهة تنزيهية لما نقل عن النبي A من السجود على كور العمامة تعليما للجواز فلم تكن تحريمية كذا في الشرح ويكره لو فعله لدفع التراب عن وجهه للتكبير وعن عمامته لا لعدمه كما في سكب الأنهر قوله : ويكره السجود على صورة ذي روح الأولى ذكر هذا عند ذكر الصورة فيما يأتي أو يقدم ما يأتي هنا لجمع الكلام المتناسب وفي النهر أشدها كراهة أن تكون أمام المصلى ثم فوق رأسه بحذائه ثم خلفه اه فإن قلت : كون العلة إمتناع الملائكة من دخول البيت يقتضي ثبوت الكراهة أيضا إذا كان التمثال تحت رجليه أو في محل جلوسه وقد نصوا على أنه لا كراهة في ذلك وكذا يفيد ثبوتها حديث جبريل إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة أجيب عنه بأنه وجد ما يخصصه وهو ما في صحيح ابن حبان استأذن جبريل عليه السلام على النبي A فقال : ادخل فقال : كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير فإن كنت لا بد فاعلا فاقطع رؤسها أو اقطعها وسائد أو اجعلها بساطا اه وتؤنس بأن هذا يقتضي عدم كراهة الصلاة على بساط فيه تماثيل وإن كانت في موضع سجوده إلا أن يقال ان فيه صورة التشبه بعبادتها حال القيام والركوع وفيه تعظيم لها إن سجد عليها واختلفوا فيما إذا كانت الصورة على دراهم أو الدنانير هل تمنع دخول الملائكة فذهب القاضي عياض إلى عدم المنع والأحاديث مخصصة وذهب النووي إلى المنع للعموم ثم المراد ملائكة الرحمة لا الحفظة فإنهم لا يفارقونه إلا عند الجماع والخلاء وفي شرح المشكاة لمنلا علي نقلا عن الخطابي وابن الملك أنها لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية ومن الصور التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمنع دخول الملائكة بيته وهذا لا ينافي تحريم التصوير اهـ قوله : ويكره الاقتصار الخ وكذا عكسه عند الإمام ومنعه الصاحبان إلا إذا كان بالجبهة عذر أفاده السيد قوله : تحريما أي كراهة تحريم ويفيده قوله لترك واجب ضم الأنف قوله : شغله حق العامة ولشغل البال عن الخشوع فيشتغل بالخلق عن الحق وعن هذا شرط بعضهم أن يكون في العمران لا في البرية أفاده شارح المشكاة قوله : وفي الحمام مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار وكذا المغتسل واختلف في العلة فقيل : لأن كلا منهما محل إزالة النجاسات ومصب الغسلات فعلى هذا لو غسل موضعا في الحمام لا يكره ومشى عليه قاضيخان وبه جزم الكمال في زاد الفقير وقيل العلة كونه مأوى الشياطين فقد روى أن أبليس لما هبط إلى الأرض قال : يا رب اجعل لي بيتا قال الحمام : قال : اجعل لي مقعدا قال : الأسواق قال : الوشم : ويتفرع على هذا أن الصلاة تكره داخل الحمام سواء غسل ذلك الموضع أم لا قوله : وفي المقبرة بتثليث الباء لأنه تشبه باليهود والنصارى قال A : [ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ] وسواء كانت فوقه أو خلفه أو تحت ما هو واقف عليه ويستثنى مقابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا تكره الصلاة فيها مطلقا منبوشة أو لا بعد أن لا يكون القبر في جهة القبلة لأنهم أحياء في قبورهم ألا ترى أن مرقد اسمعيل عليه السلام في الحجر تحت الميزاب وأن بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبيا ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى للصلاة بخلاف مقابر غيرهم أفاده في شرح المشكاة وفي زاد الفقير وتكره الصلاة في المقبرة إلا أن يكون فيها موضع أعد للصلاة لا نجاسة فيه ولا قذر فيه اهـ قال الحلبي : لأن الكراهة معللة بالتشبه وهو منتف حينئذ وفي القهستاني عن جنائز المضمرات لا تكره الصلاة إلى جهة القبر إلا إذا كان بين يديه بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه اهـ قوله : وأمثالها هي ما ذكر في الحديث قوله : في المزيلة بفتح الميم والباء وضمها لغتان وهي موضع الزبل أي السرقين قال شارح المشكاة ومثله سائر النجاسات اهـ قوله : والمجزرة لأنها محل الدماء والأرواث وقيل : علة الكراهة خوف لحوق الضرر به من نفور الذبائح وهي بفتح الزاي وضمها وكسرها وقال شارح المشكاة : الرواية الصحيحة والنسخ المصححه كسر الزاي وهو الذي اقتصر عليه الجوهري يعني وإن جاز غيره أيضا قوله : وقارعة الطريق أي الطريق القارعة أي المقروعة بالنعال فإسم الفاعل بمعنى أسم المفعول قوله : ومعاطن الإبل المراد هنا فباركها مطلقا والعلة كونها من الشياطين وقال يحيى بن آدم جاء النهي من قبل أن الإبل يخاف وثوبها فتعطب من تلاقيه ومعنى كونها من الشياطين أن خصالها من خصال الشياطين وفي حديث آخر فإنها خلقت من الشياطين وأوله ابن حبان بأنها خلقت معها والمعاطن في اللغة مواضع الإبل التي تبرك فيها إذا شربت الأولى ثم يملأ لها الحوض ثانيا فتعود من عطشها إلى الحوض فتشرب الشربة الثانية ولا يكون إلا في أيام الحر فإذا برد الزمان فلا عطن للابل وسئل A عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صلوا فيها فإنها خلقت بركة والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل للتنزه كما أن الأمر بها في مرابض الغنم للإباحة ومرابض البقر ملحقة بمرابض الغنم فلا تكره الصلاة فيها وتمامه في العيني على البخاري وإذا لم تكن الإبل في معاطنها فقال ابن ملك : تكره الصلاة فيها أيضا لأن هذه المواضع محال النجاسة فإن صلى بغير السجادة بطلت إلا أن تكون المكان طاهرا أو مع السجادة تكره للرائحة الكريهة اه وقال شارح المشكاة في قوله A : [ صلوا في مرابض الغنم ] أي فوق السجاده إذا كانت ضرورة أو أن أصحاب الغنم كانوا ينظفون المرابض فأبيحت الصلاة فيها لذلك اهـ قال : وتكره الصلاة في سائر محال الشياطين ومنها الوادي الذي نام فيه A عن صلاة الصبح ومنها كل محل حل به غضب كأرض ثمود وبابل وديار قوم لوط اهـ قلت : وبهذا يعلم كراهة الصلاة في البيع والكنائس لما فيها من التماثيل فتكون مأوى الشياطين كما أفاده العيني في شرح البخاري في بحث المساجد من كتاب الصلاة قوله : ولا يصلي في الحمام إلا لضرورة الخ عبارة البرهان الحلبي الأولى أن لا يصلي في الحمام الخ