( تابع . . . 1 ) : جمع جنازة بالفتح والكسر للميت والسرير وقال الأزهري ولا تسمى جنازة .
( ولو ماتت امرأة مع الرجال ) المحارم وغيرهم ( يمموها كعكسه ) وهو موت بين النساء وكن محارمه يممنه ( بخرقة ) تلف على يد الميمم الأجنبي حتى لا يمس الجسد ويغص بصره عن ذراعي المرأة ولو عجوزا وإن وجد ذو رحم محرم يمم ) الميت ذكرا كان أو أنثى ( بلا خرقة ) لجواز مس أعضاء التيمم للمحرم بلا شهوة كالنظر إليها منها له ( وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية ) وقيل يجعل في قميص لا يمنع وصول الماء إليه ( ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا ) لأنهما ليس لأعضائهما حكم العورة وعن أبي يوسف أنه قال أكره أن يغسلهما الأجنبي والمجبوب كالفحل ( ولا بأس بتقبيل الميت ) للمحبة والتبرك توديعا خالصة عن محظور ( وعلى الرجل تجهيز امرأته ) أي تكفينها ودفنها عند أبي يوسف لو كانت معسرة وهذا التخصيص مختار صاحب المغني والمحيط والظهيرية اه . ويلزمه أبي يوسف بالتجهيز مطلقا أي ( ولو ) كان الزوج ( معسرا ) وهي موسرة ( في الأصح ) وعليه الفتوى وقال محمد ليس عليه تكفينها لانقطاع الزوجية من كل وجه ( ومن ) مات ( ولا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته ) من أقاربه وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة فالكفن على قدر ميراثهم كالنفقة ولو كان له مولى وخالة فعلى معتقه وقال محمد على خالته ( وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال ) تكفينه وتجهيزه من أموال التركات التي لا وارث لأصحابها ( فإن لم يعط ) بيت المال ( عجزا ) لخلوه من الأموال ( أو ظلما ) بمنعه صرف الحق لمستحقه وجهته ( فعلى الناس ) القادرين ( و ) يجب أن ( يسأل له ) أي للميت ( التجهيز من ) علم به وهو ( لا يقدر عليه ) أي التجهيز ( غيره ) من القادرين بخلاف الحي إذا عري لا يجب السؤال له بل يسأل لنفسه ثوبا لقدرته عليه وإذا فضل عنه شيء صرف لمالكه وإن لم يعرف كفن به آخر وإلا تصدق به ولا يجب على من له ثوب فقط تكفين ميت ليس عنده غيره وإذا أكل الميت سبع فالكفن لمن تبرع به لا لوارث الميت وإذا وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس غسل وصلي عليه وإلا لا . والتكفين فرض وأما عدد أثوابه فهي على ثلاثة أقسام سنة وكفاية وضرورة الأول ( و ) هو ( كفن الرجل سنة ) ثلاثة أثواب ( قميص من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص ( 1 ) وكمين ( وإزار ) من القرن إلى القدم ( و ) الثالث ( لفافة ) تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف بها الميت وتربط من أعلاه وأسفله ويؤخذ الكفن ( مما كان يلبسه ) الرجل ( في حياته ) يوم الجمعة والعيدين ويحسن للحديث " حسنوا أكفان الموتى فإنهم يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن أكفانهم " ولا يغالى فيه لقوله A " لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا " وكفن A في ثلاثة أثواب بيض سحولية بفتح السين وبالضم قرية باليمن ( و ) الثاني كفن ( كفاية ) للرجل ( إزار ولفافة ) في الأصح مع قلة المال وكثرة الورثة هو أولى وعلى القلب كفن السنة أولى ( وفضل البياض من القطن ) لما روينا والخلق الغسيل والجديد فيه سواء ( وكل من الإزار واللفافة ) للميت يكون ( من القرن ) يعني شعر الرأس ( إلى القدم ) مع الزيادة للربط .
( ولا يجعل لقميصه كم ) لأنه لحاجة الحي ( ولا دخريص ( 1 ) ) لأنه لا يفعل إلا للحي ليتسع الأسفل للمشي فيه ( ولا جيب ) وهو الشق النازل عن الصدر لأنه لحاجة الحي ولو كفن في قميص حي قطع جيبه ولبنته وكميه ( ولا تكف أطرافه ) لعدم الحاجة إليه ( وتكره العمامة في الأصح ) لأنها لم تكن في كفن النبي A واستحسنها بعضهم لما روي أن ابن عمر Bهما كان يعممه ويجعل العذبة على وجهه ( و ) تبسط اللفافة ثم الإزار فوقها ثم يوضع الميت مقمصا ثم يعطف عليه الإزار و ( لف ) الإزار ( من ) جهة ( يساره ثم ) من جهة ( يمينه ) ليكون اليمين أعلى ثم فعل باللفافة كذلك اعتبارا بحالة الحياة ( وعقد ) الكفن إن خيف انتشاره ) صيانة للميت عن الكشف ( وتزاد المرأة ) على ما ذكرناه للرجل ( في ) كفنها على جهة ( السنة خمارا لوجهها ) ورأسها ( وخرقة ) عرضها ما بين الثدي إلى السرة وقيل إلى الركبة كيلا ينتشر الكفن بالفخذ وقت المشي بها ( لربط ثدييها ) فسنة كفنها درع وإزار وخمار وخرقة ولفافة ( و ) تزاد المرأة ( في ) كفن ( الكفاية ) على كفن الرجل ( خمارا ) فيكون ثلاثة خمار ولفافة وإزار ( ويعل شعرها ضفيرتين ) وتوضعان ( على صدرها فوق القميص ثم ) يوضع ( الخمار ) على رأسها ووجهها ( فوقه ) أي القميص فيكون ( تحت اللفافة ثم ) تربط ( الخرقة فوقها ) لئلا تنتشر الأكفان وتعطف من اليسار ثم من اليمين ( وتجمر الأكفان ) للرجل والمرأة جميعا تجميرا ( وترا قبل أن يدرج ) الميت ( فيها ) لقوله A " إذا أجمرتم الميت فأجمروا وترا " ولا يزاد على خمس ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ويكره تجمير القبر ( وكفن الضرورة ) للمرأة والرجل ويكتفي فيه بكل ( ما يوجد ) روي عن النبي A " من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة ومن كفنه كساه الله من السندس والإستبرق ومن حفر له قبرا حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث " ورد " يا علي غسل الموتى فإنه من غسل ميتا غفر له سبعون مغفرة لو قسمت مغفرة منها على جميع الخلائق لوسعتهم " قلت " ما يقول من غسل ميتا " . قال " يقول : غفرانك يا رحمن حتى يفرغ من الغسل " .
_________ .
( 1 ) الدخريص : ما يضاف في جوانب ثوب الحي يتبع أسفله تسهيلا للمشي