( تابع . . . 1 ) : المكروه ضد المحبوب وما كان النهي فيه ظنيا كراهته تحريمية إلا لصارف .
( و ) يكره ( قيام الإمام ) بجملته ( في المحراب ) لا قيامه خارجه وسجوده فيه - سمي محرابا لأنه يحارب النفس والشيطان بالقيام إليه - والكراهة لاشتباه الحال على القوم وإذا ضاق المكان فلا كراهة ( أو ) قيام الإمام ( على مكان ) بقدر ذراع على المعتمد وروي عن أبي يوسف قامة الرجل الوسط واختاره شمس الأئمة الحلواني ( أو ) على ( الأرض وحده ) - قيد للمسألتين - فتنتفي الكراهة بقيام واحد معه للنهي عنهما به ورد الأثر [ 1 ] .
_________ .
[ ( 1 ) أي يكره قيام الإمام وحده على مكان مرتفع بقدر ذراع وكذلك قيامه على الأرض وحده والمؤتمون مرتفعون عنه .
دار الحديث بعد مراجعة حاشية الطحطاوي . ] .
_________ .
( و ) يكره القيام ( خلف صف فيه فرجة ) للأمر بسد فرجات الشيطان ولقوله A " من سد فرجة من الصف كتب له عشر حسنات ومحي عن عشر سيئات ورفع عنه عشر درجات " ( ولبس ثوب فيه تصاوير ) ذي روح لأنه يشبه عبادتها وأشدها كراهة أمامه ثم فوقه ثم يمينه ثم يساره ثم خلفه ( وأن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه صورة إلا أن تكون صغيرة ) بحيث لا تبدو للقائم إلا بتأمل كالتي على الدينار لأنها لا تعبد عادة ولو صلى ومعه دراهم عليها تماثيل ملك لا بأس به لأن هذا يصغر عن البصر ( أو ) تكون كبيرة ( مقطوعة الرأس ) لأنها لا تعبد بلا رأس ( أو ) تكون ( لغير ذي روح ) كالشجر لأنها لا تعبد وإذا رأى صورة في بيت غيره يجوز له محوها وتغييرها ( و ) يكره ( أن يكون بين يديه ) أي المصلي ( تنور أو كانون فيه جمر ) لأنه يشبه المجوس في عبادتهم لها لا شمع وقنديل وسراج في الصحيح لأنه لا يشبه التعبد ( أو ) يكون بين يده ( قوم نيام ) يخشى خروج ما يضحك أو يخجل أو يؤدي أو يقابل وجها وإلا فلا كراهة لأن عائشة Bها قالت كان رسول الله A يصلي صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر ( و ) يكره ( مسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة ) لأنه نوع عبث وإذا ضره لا بأس به في الصلاة وبعد الفراغ وكذا مسح العرق .
( و ) يكره ( تعيين سورة ) غير الفاتحة لأنها متعينة وجوبا وكذا المسنون المعين وهذا بحيث ( لا يقرأ غيرها ) لما فيه من هجر الباقي ( إلا ليسر عليه أو تبركا بقراءة النبي A ) فلا يكره ويستحب اقتداؤه بقراءة النبي A كالسجدة وهل أتى بفجر الجمعة أحيانا .
وقد ذكرنا في الأصل جملة من السور التي قرأ بها النبي A مسندة وهذه أصولها : .
فمما جاء في الصبح : كان يقرأ في الصبح ب يس . كان يقرأ في الصبح بالواقعة ونحوها من السور . قرأ في الصبح بسورة الروم . كان في سفر فصلى الغداة فقرأ فيها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وصلى بهم الفجر بأقصر سورتين من القرآن وأوجز فلما قضى الصلاة قال له معاذ يا رسول الله صليت صلاة ما صليت مثلها قط قال أما سمعت بكاء الصبي خلفي في صف النساء أردت أن أفرغ له أمه . قرأ في الصبح إذا زلزلت . صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر هارون وموسى فركع . كان يقرأ في الفجر ق والقرآن المجيد . كان لا يقرأ في الصبح بدون عشرين آية ولا يقرأ في العشاء بدون عشر آيات .
ومما جاء في صلاة الظهر والعصر : كان رسول الله A يقرأ في الظهر الليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك . كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما من السور . كان يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات . صلى الظهر فسجد فظننا أنه قرأ تنزيل السجدة . كان يقرأ في الظهر والعصر سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية . صلى بهم الهاجرة فرفع صوته وقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فقال له أبي بن كعب يا رسول الله أمرت في هذه الصلاة بشيء ؟ فقال لا ولكني أردت أن أوقت لكم .
ومما جاء في المغرب : صح عن النبي A أنه قرأ في المغرب بالأعراف . كان يقرأ في المغرب سورة الأنفال . كان يقرأ بهم في المغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله . آخر صلاة صلاها رسول الله A المغرب فقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون . قرأ في صلاة المغرب بالتين والزيتون . قرأ في المغرب حم الدخان . صلى المغرب فقرأ القارعة . كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين .
ومما جاء في العشاء منه هذا القريب . وعن جبير بن مطعم سمعت النبي A يقرأ في العشاء بالتين والزيتون . عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له فقال سجدت خلف أبي القاسم A . كان النبي A يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق .
كان يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات . عن ابن عمر قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا سمعت النبي A يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة .
انتهى ما نقلناه عن الجلال السيوطي C تعالى ليقتدي به من يحافظ على ما بلغه من السنة الشريفة وقد علمت التفصيل في القراءة من المفصل في الأوقات عندنا والله تعالى الموفق .
( و ) يكره ( ترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي ) لقوله A " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه " وسواء كان في الصحراء أو غيرها احتراز عن وقوع المار في الإثم ولذا عقبناه ببيانها فقلنا :