( وهي إحدى وخمسون ) تقريبا فيسن ( رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل ) لأن رسول الله A كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك الخ ( و ) حذاء أذني ( الأمة ) لأنها كالرجل في الرفع وكالحرة في الركوع والسجود لأن ذراعيها ليسا بعورة ( و ) رفع اليدين ( حذاء المنكبين للحرة ) على الصحيح لأن ذراعيها عورة ومبناه على الستر ( و ) من أحكم أحكام السنة أن تركها لا يفسد الصلاة ولا يوجب سجود السهو غير أنه يكون مسيئا إذا تركها عمدا والإساءة أخف من الكراهة ويثاب على فعلها ويلام على تركها . وروى الحسن أنها ترفع حذاء أذنيها ( و ) يسن ( نشر الأصابع ) وكيفيته أن لا يضم كل الضم ولا يفرج كل التفريج بل يتركها على حالها منشورة لأنه A كان إذا كبر رفع يديه ناشرا أصابعه ( و ) يسن ( مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه ) عند الإمام لقوله A إذا كبر فكبروا . لأن إذا للوقت حقيقة عندهما بعد إحرام الإمام جعلا الفاء للتعقيب ولا خلاف في الجواز على الصحيح بل في الأولوية مع التيقن بحال الأمام ( و ) يسن ( وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته ) لحديث علي Bه أن من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة ( وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ ) لأنه لما ورد أنه يضع الكف على الكف وورد الأخذ فاستحسن كثير من المشايخ تلك الصفة عملا بالحديثين . وقيل أنه مخالف للسنة والمذاهب فينبغي أن يفعل بصفة أحد الحديثين مرة وبالآخر أخرى فيأتي بالحقيقة فيهما ( و ) يسن ( وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق ) لأنه أستر لها ( و ) يسن ( الثناء ) لما روينا ولقوله A " إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف آذانكم ثم قولوا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وإن لم تزيدوا على التكبير أجزأكم " وسنذكر معانيها إن شاء الله تعالى ( و ) يسن ( التعوذ ) فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو ظاهر المذهب أو أستعيذ الخ واختاره الهندواني ( للقراءة ) فيأتي به المسبوق كالإمام والمنفرد لا المقتدي لأنه تبع للقراءة عندهما وقال أبو يوسف تبع للثناء سنة للصلاة لدفع وسوسة الشيطان وفي الخلاصة والذخيرة قول أبو يوسف الصحيح ( و ) تسن ( التسمية أول كل ركعة ) قبل الفاتحة لأنه A كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم والقول بوجوبها ضعيف وإن صح لعدم ثبوت المواظبة عليها ( و ) يسن ( التأمين ) للإمام والمأموم والمنفرد والقارئ خارج الصلاة للأمر به في الصلاة وقال A " لقنني جبريل عليه السلام عند فراغي من الفاتحة آمين وقال أنه كالختم على الكتاب وليس من القرآن وأفصح لغاته المد والتخفيف والمعنى " استجب دعاءنا " ( و ) يسن ( التحميد ) للمؤتم والمنفرد اتفاقا وللإمام عندهما أيضا ( و ) يسن ( الإسرار بها ) بالثناء وما بعده للآثار الواردة بذلك ( و ) يسن ( الاعتدال عند ) ابتداء ( التحريمة ) وانتهائها بأن يكون آتيا بها ( من غير طأطأة الرأس ) كما ورد ( و ) يسن ( جهر الإمام بالتكبير والتسميع ) لحاجته إلى الإعلام بالشروع والانتقال ولا حاجة للمنفرد كالمأموم ( و ) يسن ( تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع ) لأنه أقرب إلى الخشوع والترواح أفضل من نصب القدمين وتفسير التراوح أن يعتمد على قدم مرة وعلى الآخر مرة لأنه أيسر وأمكن لطول القيام .
( و ) يسن ( أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل ) الطوال والقصار بكسر أولهما جمع طويلة وقصيرة والطوال بالضم الرجل الطويل وسمي المفصل به لكثرة فصوله وقيل لقلة المنسوخ فيه وهذا ( في ) صلاة ( الفجر والظهر ومن أوساطه ) جمع وسط بفتح السين ما بين القصار والطوال ( في العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب ) وهذا التقسيم ( لو كان ) المصلي هذا ( مقيما ) والمنفرد والإمام سواء ولم يثقل على المقتدين بقراءته كذلك والمفصل هو السبع السابع قيل أوله عند الأكثرين من سورة الحجرات وقيل من سورة محمد A أو من الفتح أو من ق والطوال من مبدئه إلى البروج وأوساطه منها إلى لم يكن وقصاره منها إلى آخره وقيل طواله من الحجرات إلى عبس وأوساطه من كورت إلى الضحى والباقي قصاره لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسط المفصل وفي الصبح بطوال المفصل والظهر كالفجر لمساواتهما في سعة الوقت وورد انه كالعصر لاشتغال الناس بمهماتهم وروي عن أبي هريرة Bه أن النبي A كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة " ألم تنزيل الكتاب " و " هل أتى على الإنسان " وقد ترك الحنفية إلا النادر منهم هذه السنة ولازم عليها الشافعية إلا القليل . فظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة بالفعل والترك فلا ينبغي الترك ولا الملازمة دائما ( و ) للضرورة ( يقرأ أي سورة شاء ) لقراءة النبي A المعوذتين في الفجر . فلما فرغ قالوا أوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه كما لو كان مسافرا لأنه A قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر وإذا كثر في سقوط شطر الصلاة ففي تخفيف القراءة أولى ( و ) يسن ( إطالة الأولى في الفجر ) اتفاقا للتوارث من لدن رسول الله A إلى يومنا هذا بالثلثين في الأولى والثلث في الثانية استحبابا وإن كثر التفاوت لا بأس به وقوله ( فقط ) إشارة إلى قول محمد أحب إلي أن يطول الأولى في كل الصلوات وتكره إطالة الثانية على الأولى اتفاقا بما فوق آيتين وفي النوافل الأمر أسهل ( و ) يسن ( تكبيرة الركوع ) لأن النبي A كان يكبر عند كل خفض ورفع سوى الرفع من الركوع فإنه كان يسمع فيه .
( و ) يسن ( تسبيحه ) أي الركوع ( ثلاثا ) لقول النبي A " إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه " أي أدنى كماله المعنوي وهو الجمع المحصل للسنة لا اللغوي والأمر للاستحباب فيكره أن ينقص منها ولو رفع الإمام قبل إتمام المقتدي ثلاثا فالصحيح أنه يتابعه ولا يزيد الإمام على وجه يمل به القوم وكلما زاد المنفرد فهو أفضل بعد الختم على وتر وقيل تسبيحات الركوع والسجود وتكبيرهما واجبات ولا يأتي في الركوع أو السجود بغير التسبيح وقال الشافعي يزيد في الركوع اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وعليك توكلت . وفي السجود سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين . كما روي عن علي قلنا هو محمول على حالة التهجد ( و ) يسن ( أخذ ركبتيه بيديه ) حال الركوع ( و ) يسن ( تفريج أصابعه ) لقوله A لأنس Bه " إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك " ولا يطلب تفريج الأصابع إلا هنا ليتمكن من بسط الظهر ( والمرأة لا تفرجها ) لأن مبنى حالها على الستر ( و ) يسن ( نصب ساقيه ) لأنه المتوارث وإحناؤهما شبه القوس مكروه ( و ) يسن ( بسط ظهره ) حال ركوعه لأنه A كان إذا ركع يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر وروي أنه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره لما تحرك لاستواء ظهره ( و ) يسن ( تسوية رأسه بعجزه ) العجز بوزن رجل من كل شيء مؤخره ويذكر ويؤنث والعجيزة للمرأة خاصة وقد تستعمل للرجل وأما العجز فعام وهو ما بين الوركين من الرجل والمرأة لأن النبي A كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك أي لم يرفع رأسه ولم يخفضه ( و ) يسن ( الرفع من الركوع ) على الصحيح وروي عن أبي حنيفة أن الرفع منه فرض وتقدم ( و ) يسن ( القيام بعده ) أي بعد الرفع من الركوع ( مطمئنا ) للتوارث ( و ) يسن ( وضع ركبتيه ) ابتداء على الأرض ( ثم يديه ثم وجهه ) عند نزوله ( للسجود ) ويسجد بينهما ( و ) يسن ( عكسه للنهوض ) للقيام بأن يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه إذا لم يكن به عذر وأما إذا كان ضعيفا أو لابس خف فيفعل ما استطاع ويستحب الهبوط باليمين والنهوض باليسار لأن رسول الله A كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ( و ) يسن ( تكبير السجود ) لما روينا .
( و ) يسن ( تكبير الرفع ) منه للمروي ( و ) يسن ( كون السجود ) أي جعل السجود ( بين كفيه ) وذلك لأنه A كان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه رواه مسلم وفي البخاري لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه وبه قال الشافعي C وقال بعض المحققين بالجمع وهو أن يفعل بهذا مرة وبالآخر مرة وإن كان بين الكفين أفضل وهو حسن ( و ) يسن ( تسبيحه ) أي السجود بأن يقول سبحان ربي الأعلى ( ثلاثا ) لما روينا ( و ) يسن ( مجافاة الرجل ) أي مباعدته ( بطنه عن فخذيه و ) مجافاة ( مرفقيه عن جنبيه و ) مجافاة ( ذراعيه عن الأرض ) في غير زحمة حذرا عن الإيذاء المحرم لأنه A كان إذا سجد جافى حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت وكان A يجنح حتى يري وضع إبطيه أي بياضهما وقال عليه السلام " لا تبسط بسط السبع وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك " ( و ) يسن ( انخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها ) لأنه عليه السلام مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل لأنها عورة مستورة ( و ) تسن ( القومة ) يعني إتمامها لأن الرفع من السجود فرض إلى قرب القعود فإتمامه سنة ( و ) تسن ( الجلسة بين السجدتين و ) يسن ( وضع اليدين على الفخذين ) حال الجلسة ( فيما بعد السجدتين ) فيكون ( كحالة التشهد ) كما فعله النبي A ولا يأخذ الركبة هو الأصح ( و ) يسن ( افتراش ) الرجل ( رجله اليسرى ونصبه اليمنى ) وتوجيه أصابعها نحو القبلة كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ( و ) يسن ( تورك المرأة ) بأن تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجلها من تحت وركها اليمنى لأنه أستر لها .
( و ) تسن ( الإشارة في الصحيح ) لأنه A رفع أصبعه السبابة وقد أحناها شيئا ومن قال إنه لا يشير أصلا فهو خلاف الرواية والدراية وتكون ( بالمسبحة ) أي السبابة من اليمنى فقط يشير بها ( عند ) انتهائه إلى ( الشهادة ) في التشهد لقول أبي هريرة Bه أن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال له رسول الله A : أحد أحد ( يرفعها ) أي المسبحة ( عند النفي ) أي نفي الألوهية عما سوى الله تعالى بقوله لا إله ( ويضعها عند الإثبات ) أي إثبات الألوهية لله وحده بقوله إلا الله ليكون الرفع إشارة إلى النفي والوضع إلى الإثبات ويسن الإسرار بقراءة التشهد وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئا من أصابعه وقيل إلا عند الإشارة بالمسبحة فيما يروي عنهما .
( و ) تسن ( قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين ) في الصحيح وروي عن الإمام وجوبها وروي عنه التخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت ( و ) تسن ( الصلاة على النبي A في الجلوس الأخير ) فيقول مثل ما قال محمد C تعالى لما سئل عن كيفيتها فقال يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وزيادة في العالمين ثابتة في رواية مسلم وغيره فالمنع منها ضعيف والصلاة على النبي A فرض في العمر مرة ابتداء وتفرض كلما ذكر اسمه لوجود سببه ( و ) يسن ( الدعاء ) بعد الصلاة على النبي A لقوله عليه السلام " إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله D والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد ما شاء " لكن لما ورد عنه A إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس قدم هذا المانع على إباحة الدعاء بما أعجبه في الصلاة فلا يدعو فيها إلا ( بما يشبه ألفاظ القرآن ) ربنا لا تزغ قلوبنا ( و ) بما يشبه ألفاظ ( السنة ) ومنها ما روي عن أبي بكر Bه أنه قال لرسول الله A علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي فقال " قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم " وكان ابن مسعود Bه يدعو بكلمات منها " اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم " و ( لا ) يجوز أن يدعو في صلاته بما يشبه ( كلام الناس ) لأنه يبطلها إن وجد قبل القعود وقدر التشهد ويفوت الواجب لوجوده بعده قبل السلام بخروجه دون السلام وهو مثل قوله اللهم زوجني فلانة أعطني كذا من الذهب والفضة والمناصب لأنه لا يستحيل حصوله من العباد وما يستحيل مثل العفو والعافية ( و ) يسن ( الالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين ) لأنه A كان يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم حتى يرى بياض خده الأيسر . فإن نقص فقال السلام عليكم أو سلام عليكم أساء بتركه السنة وصح فرضه ولا يزيد وبركاته لأنه بدعة وليس فيه شيء ثابت وإن بدأ بيساره ناسيا أو عامدا يسلم عن يمينه ولا يعيده على يساره ولا شيء عليه سوى الإساءة في العمد ولو سلم تلقاء وجهه عن يساره . ولو نسي يساره وقام يعود ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم فيجلس ويسلم .
( يتبع . . . )