كتاب الحوالة .
الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع : في بيان ركن الحوالة و في بيان شرائط الركن و في بيان حكم الحوالة و في بيان ما يخرج به المحال عليه عن الحوالة و في بيان الرجوع بعد الخروج أنه هل يرجع أم لا ؟ .
و أما ركن الحوالة فهو الإيجاب و القبول الإيجاب من المحيل و القبول من المحال عليه و المحال جميعا فالإنجاب أن يقول المحيل للطالب أحلتك على فلان هكذا و القبول من المحال عليه و المحال أن يقول كل واحد منهما قبلت أو رضيت أو نحو ذلك مما يدل على القبول و الرضا و هذا عند أصحابنا .
و قال الشافعي C : إن لم يكن للمحيل على المحال عليه دين فكذلك فأما إذا كان له عليه دين فيتم بإيجاب المحيل و قبول المحتال .
وجه قوله : أن المحيل في هذه الصورة مستوف حق نفسه بيد الطالب فلا يقف على قبول من عليه الحق كما إذا وكله بالقبض و ليس هو كالمحال لأن الحوالة تصرف عليه بنقل حقه من ذمة إلى ذمة مع اختلاف الذمم فلا يصح من غير رضا صاحب الحق .
و ثنا أن الحوالة تصرف على المحال عليه بنقل الحق إلى ذمته فلا يتم إلا بقيوله و رضاه بخلاف التوكيل بقبض الدين لأنه ليس تصرفا عليه بنقل الواجب إليه ابتداء بل هو تصرف بأداء الواجب فلا يشترط قبوله و رضاه و لأن الناس في اقتضاء الديون و المطالبة بها على التفاوت بعضهم أسهل مطالبة و اقتضاء و بعضهم أصعب فلا بد من قبوله ليكون لزوم ضرر الصعوبة مضافا إلى التزامه