حكم شحم البطن و الظهر .
و شحم البطن مع شحم الظهر جنسان مختلفان و كذا مع الإلية بمنزلة اللحم مع شحم البطن و الإلية لأنه لحم سمين وصوف الشاة مع شعر المعز جنسان مختلفان لاختلاف الاسم و المنفعة و كذا غزل الصوف مع غزل الشعر و القطن مع الكتان جنسان مختلفان و كذا غزل القطن مع غزل الكتان و لا يجوز بيع غزل القطن بالقطن متساويا لأن القطن ينقص بالغزل فلايجوز بيع أحدهما بالآخر كبيع الدقيق بالحنطة .
و أما الحيوان مع اللحم فإن اختلف الأصلان فهما جنسان مختلفان كالشاة الحية مع لحم الإبل و البقر فيجوز بيع البعض بالبعض مجازفة نقدا و نسيئة لانعدام الوزن و الجنس فلا يتحقق الربا أصلا و إن اتفقا كالشاة الحية مع لحم الشاة من مشايخنا من اعتبرهما جنسين مختلفين و بنوا عليه جواز بيع لحم الشاة بالشاة الحية مجازفة عند أبي حنيفة و أبي يوسف و عللوا لهما بأنه باع الجنس بخلاف الجنس .
و منهم : من اعتبرهما جنسا واحدا و بنوا مذهبهما على أن الشاة ليست بموزونة و جريان ربا الفضل يعتمد اجتماع الوصفين الجنس مع القدر فيجوز بيع أحدهما بالآخر مجازفة و مفاضلة بعد أن يكون بيد و هو الصحيح على ما عرف في الخلافيات .
و قال محمد : لا يجوز إلا على وجهالاعتبار على أن يكون وزن اللحم الخالص أكثر من اللحم الذي في الشاة الحية بالحرز و الظن فيكون اللحم بإزاء اللحم و الزيادة بإزاء اختلاف الجنس من الأطراف و السقط من الرأس و الأكارع و الجلد والشحم فإن كان اللحم الخالص مثل قدر اللحم الذي في الشاة الحية أو أقل أو لا يدري لا يجوز .
و على هذا الخلاف إذا باع الشاة الحية بشحم الشاة أو بإليتها و هذا مذهب أصحابنا .
و قال الشافعي C : اللحوم كلها جنس واحد فلايجوز بيع اللحم بالحيوان كيف ما كان سواء اتفق الأصلان أو اختلفا باع مجازفة أو على طريق الاعتبار .
و أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الشاة بلحم الشاة نسيئة لوجود الجنس المحرم للنساء لأن اللحم الخالص من جنس اللحم الذي في الشاة .
و أجمعوا على انه لا يجوز بيع دهن السمسم بالسمسم إلا على طريق الاعتبار و هو ان يكون الدهن الخالص أكثر من الدهن الذي في السمسم حتى يكون الدهن بإزاء الدهن و الزائد بإزاء خلاف جنسه و هو الكسب و كذلك دهن الجوز بلب الجوز .
و أما دهن الجوز بالجوز فقد اختلف المشايخ فيه : .
قال بعضهم : يجوز مجازفة و قال بعضهم : لا يجوز إلا على طريق الاعتبار و أجمعوا على أن بيع النصال بالحديد غير المصنوع جائز مجازفة بعد أن يكون يدا بيد