كتاب الاستحسان .
و قد يسمى كتاب الحظر و الإباحة و قد يسمى كتاب الكراهة و الكلام في هذا الكتاب في الأصل في موضعين : في بيان معنى اسم الكتاب و في بيان أنواع المحظورات و المباحات المجموعة فيه .
أما الأول : فالاستحسان يذكر و يراد به كون الشيء على صفة الحسن و يذكر و يراد به فعل المستحسن و هو رؤية الشيء حسنا يقال : استحسنت كذا أي رأيته حسنا فاحتمل تخصيص هذا الكتاب بالتسمية بالاستحسان لاختصاص عامة ما أورد فيه من الأحكام بحسن ليس في غيرها و لكونها على وجه يستحسنها العقل و الشرع .
و أما التسمية بالحظر و الإباحة فتسمية طابقت معناها وافقت مقتضاها لاختصاصه ببيان جملة من المحظورات و المباحات و كذا التسمية بالكراهة لأن الغالب فيه بيان المحرمات و كل محرم مكروه في الشرع لأن الكراهة ضد المحبة و الرضا قال الله تبارك و تعالى : { وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم } و الشرع لا يحب الحرام و لا يرضى به إلا أن ما تثبت حرمته بدليل مقطوع به من أخبار الآحاد و أقاويل الصحابة الكرام Bهم و غير ذلك يسميه مكروها و ربما يجمع بينهما فيقول : حرام مكروه إشعارا منه أن حرمته ثبتت بدليل ظاهر لا بدليل قاطع .
و أما بيان أنواع المحرمات و المحللات المجموعة فيه فنقول : .
و بالله تعالى التوفيق المحرمات المجموعة في هذا الكتاب في الأصل نوعان : نوع ثبتت حرمته في حق الرجال والنساء جميعا و نوع ثبتت حرمته في حق الرجال دون النساء