بيان ما يمكن بالشفعة .
و أما بيان من يتملك منه الشخص المشفوع فيه فالشفيع يتملك من الذي في يده إن كان في يد البائع أخذه منه و نقده الثمن و العهدة عليه و إن كان في يد المشتري أخذه منه و نقده الثمن و العهدة عليه و إن كان في يد المشتري أخذه و دفع الثمن إليه و العهدة عليه سواء كان المشتري عاقدا لنفسه أو لغيره بأن كان وكيلا بالشراء و قبض الدار ثم حضر الشفيع و هذا جواب ظاهر الرواية .
و روي عن أبي يوسف C أنه لا يأخذها من يد الوكيل .
وجه هذه الرواية : أن الوكيل لم يشتري لنفسه و إنما اشترى لموكله فلم يكن هو خصما بل الخصم الموكل فلا يأخذ منه و لكن يقال له سلم الدار إلى الموكل فإذا سلم يأخذها الشفيع منه .
وجه ظاهر الرواية : أن الشفعة من حقوق العقد و إنها راجعة إلى الموكل و الوكيل في الحقوق أصيل بمنزلة المشتري لنفسه فكان خصم الشفيع فيأخذ الدار منه بالثمن و كانت العهدة عليه و إن كان الوكيل سلم الدار إلى الموكل ثم حضر الشفيع فإنه يأخذ الدار من الموكل و يدفع الثمن إليه و كانت العهدة عليه و لا خصومة للشفيع مع الموكل لأنه بالتسليم إلى الموكل زالت يده عن الدار فخرج من أن يكون خصما بمنزلة البائع إذا سلم الدار إلى المشتري أنه لا خصومة للشفيع مع البائع لما قلنا كذا هذا غير أن الدار إن كانت في يد البائع لم يكن خصما ما لم يحضر المشتري و إذا كانت في يد الوكيل يكون خصما و إن لم يحضر الموكل لأن الوكيل بالتوكيل قائم مقام الموكل و البائع ليس بقائم مقام المشتري لانعدام ما يوجب ذلك .
و لو قال المشتري قبل أن يخاصمه الشفيع في الشفعة : إنما اشتريت لفلان و سلم إليه ثم حضر الشفيع فلا خصومة بينه و بين المشتري لأنه أقر قبل أن يكون خصما للشفيع فصح إقراره لانعدام التهمة فصار كما لو كانت الوكالة معلومة و لو أقر بذلك بعدما خاصمه الشفيع لم تسقط الخصومة عنه لأنه متهم في هذا الإقرار لصيرورته خصما للشفيع فلا يقبل في إبطال حقه .
و لو أقام بينة أنه قال قبل الشراء : إنما اشترى لفلان لم تقبل بينته لأن هذه البينة لو صدقت لم تدفع الخصومة عنه لأنه لا يثبت بها إلا الشراء لفلان و بهذا لا تندفع عنه الخصومة .
و روي عن محمد : أنها لا تقبل لإثبات الملك للغائب و تقبل لدفع الخصومة بينه و بين الشفيع حتى يحضر المقر له