ألفاظ اليمين المعلق .
وكذا لو قال أنت طالق يا زانية إن شاء الله تعالى فهو على هذا الخلاف ولو كان النداء بالطلاق بأن قال : أنت طالق يا طالق إن دخلت الدار خذا أيضا على الخلاف بين أبي يوسف و محمد إلا أن أبا حنيفة يفرق بين هذا وبين النداء بالزنا بقوله يا زانية ويقول يقع الطلاق منجزا بقوله : أنت طالق و لا يتعلق بدخول الدار ويصير كقوله : يا طالق فاصلا .
و وجه الفرق : أن قوله يا طالق و إن كان نداء فهو إيقاع الطلاق فكان قوله : أنت طالق يا طالق إيقاعا عقيب إيقاع من غير عطف البعض على البعض و الشرط اتصل بآخر الإيقاعين دون الأول منهما فبقي الأول تنجيزا بخلاف قوله : يا زانية فإنه نداء و تأكيد لما تقدم من تاء الخطاب لا إيقاع فلم يتعلق به فلم يصر حائلا فلم يمنع من تعلق الشرط بالجزاء .
و لو قال : أنت طالق يا طالق إن شاء الله هذا أيضا على ما ذكرنا من الخلاف بينهم و الفرق لأبي حنيفة بين هذا و بين قوله : أنت طالق يا زانية إن شاء الله و لو كان النداء بالعلم بأن قال : أنت طالق يا عمرة إن دخلت الدار فههنا يتعلق الطلاق بالشرط بالإجتماع و أبو يوسف يحتاج إلى الفرق بين هذا و بين قوله يا زانية .
و الفرق أن قوله : ياعمرة لا يفيد إلا ما يفيد قوله : أنت فكان تأكيدا له فالتحق به فلم يصر فاصلا و أما قوله : يا زانية ففيه زيادة أمر لا تفيده تاء الخطاب و هو إثبات وصف الزنا و يتعلق به شرعا حكم و هو الحد أو اللعان في الجملة فلا يمكن أن يجعل تكرارا للتاء الموضوعة للخطاب فكان معتبرا في نفسه فلم يصر ملتحقا بتاء الخطاب فبقي فاصلا فأما فيما نحن فيه فبخلافه على ما مر .
و لو قال : أنت طالق يا عمرة إن شاء الله لا يقع الطلاق لمل مر هذا إذا أتى بالنداء في أول الكلام أو وسطه فأما إذا أتى به في آخر الكلام أما في النداء بالزنا بأن قال أنت طالق إن دخلت الدار يا زانية فإن الطلاق يتعلق بالدخول لأنه علق الطلاق بالدخول ثم ناداها بعد ذلك فصار قاذفا و لم يوجد بعد القذف شرط ليقال أنه قصد تعليق القذف بعد تحقيقه وكذا في قوله أنت طالق إن شاء الله يا زانية بطل الطلاق وتحقق القذف وفي قوله : أنت طالق إن دخلت الدار يا طالق تعلق الأول بالدخول و وقع بقوله يا طالق طلاق لدخول الشرط في الأول دون قوله يا طالق .
و كذا لو قال : أنت طالق إن شاء الله يا طالق و كذا قوله أنت طالق إن دخلت الدار يا عمرة فهذا رجل علق الطلاق بدخول الدار ثم ناداها و نبهها بالنداء على اليمين و الخطاب فصح التعليق و كذا لو قال : أنت طالق إن شاء الله يا عمرة لا يقع شيء لما مر .
قال أبو حنيفة : و لو قال لامرأته و لم يدخل بها أنت طالق يا زانية ثلاثا فهي ثلاث و لا واحد و لا لعان و قال أبو يوسف : هي طالق واحدة و عليه الحد أبو حنيفة لم يفرق بين المدخول بها و غير المدخول بها لأن قوله : يا زانية نداء فلا يفصل بين العدد و هو قوله ثلاثا و بين أصل الإيقاع و هو قوله أنت طالق و إذا لم يفصل فيوقف الوقوع على آخر الكلام و هو قوله ثلاثا فتبين فلا يمكن إلحاق اللعان بعد البينونة و أبو يوسف يقول إن قوله : يا زانية يفصل بين الإيقاع و العدد فبانت بقوله : أنت طالق فصادفها قوله يا زانية و هي أجنبية فيجب عليه الحد و يلغو قوله ثلاثا .
قال أبو يوسف : و لا يشبه هذا المدخول بها إذا قال لها أنت طالق يا زانية ثلاثا أنها تبين بثلاث و لا حد و لا لعان لأنا اعتبرنا قوله يا زانية فاصلا فإنه لا يمنع إلحاق الثلاث به فإنه لو قال لها أنت طالق و سكت فقيل له كم فقال ثلاثا فكذا إذا فصل بقوله يا زانية .
و قال أبو حنيفة و أبو يوسف : إذا قال لها قبل الدخول بها أنت طالق ثلاثا أو قال : أنت طالق إن دخلت الدار فماتت بعد قوله : أنت طالق قبل قوله إن دخلت الدار فهذا باطل لا يلزمه طلاق لأن العدد إذا قرن بالتطليق كان الواقع هو العدد و هي عند ذلك ليست بمحل لوقوع الطلاق عليها و الشرط إذا لحق بآخر الكلام يتوقف أول الكلام على آخره و لا يفصل آخر الكلام عن أوله و قد حصل آخر الكلام و هي أجنبية و لو قال أنت طلق ثلاثا يا عمرة فماتت قبل أن يقول : يا عمرة فالطلاق لازم لأن قوله : يا عمرة نداء ليس بشرط و لا عدد يتوقف و الله D أعلم