مطلب مسح اليدين .
ومنها : أن يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء الرأس .
وقال الشافعي : السنة أن يأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا وجه قوله : إنهما عضوان منفردان وليسا من الرأس حقيقة وحكما أما الحقيقة فإن الرأس منبت الشعر ولا شعر عليهما وأما الحكم فلأن المسح عليهما لا ينوب عن مسح الرأس كسائر أجزاء الرأس .
ولنا : ما روي [ عن علي Bه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح أذنيه بماء مسح به رأسه ] وروي [ عن أنس بن مالك Bه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : الأذنان من الرأس ] ومعلوم أنه ما أراد به بيانا لخلقته بل بيان الحكم إلا أنه لا ينوب المسح عليهما عن مسح الرأس لأن وجوب مسح الرأس ثبت بدليل مقطوع به وكون الأذنين من الرأس ثبت بخبر الواحد وأنه يوجب العمل دون العلم فلو ناب المسح عليهما عن .
مسح الرأس لجعلناهما من الرأس قطعا وهذا لا يجوز وصار هذا كقول النبي صلى الله عليه و سلم الحطيم من البيت فالحديث يفيد كون الحطيم من البيت حتى يطاف به كما يطاف بالبيت ثم لا يجوز أداء الصلاة إليه لأن وجوب الصلاة إلى الكعبة ثبت بدليل مقطوع به وكون الحطيم من البيت ثبت بخبر الواحد والعمل بخبر الواحد إنما يجب إذا لم يتضمن إبطال العمل بدليل مقطوع به وأما إذا تضمن فلا كذلك ههنا