تثليث المسح مكروه عندنا .
ومنها : البداءة بالمسح من مقدم الرأس وقال الحسن البصري : السنة البدائة من الهامة فيضع يديه عليها فيمدهما إلى مقسم الرأس ثم يعيدهما إلى القفا وهكذا روى هشام عن محمد والصحيح قول العامة لما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان ببتدىء بالمسح من مقدم رأسه ولأن السنة في المغسولات البداءة بالغسل من أول العضو فكذا في الممسوحات .
ومنها : أن يمسح رأسه مرة واحدة والتثليث مكروه وهذا عندنا .
وقال الشافعي : السنة هي التثليث وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يمسح ثلاث مرات بماء واحد .
احتج الشافعي : بما روي أن عثمان بن عفان وعليا Bهما حكيا وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم : فغسلا .
ثلاثا ومسحا بالرأس ثلاثا ولأن هذا ركن أصلي في الوضوء فيسن فيه التثليث قياسا على الركن الآخر وهو الغسل بخلاف المسح على الخفين لأنه ليس بركن أصلي بل ثبت رخصة ومبنى الرخصة على الخفة .
ولنا : [ ما روي عن معاذ Bه أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة ورأيته توضأ مرتين .
مرتين و روايته توضأ ثلاثا : وما رأيته مسح على رأسه إلا مرة واحدة ] وكذا روي عن أنس بن مالك Bه أنه علم الناس وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم ومسح مرة واحدة .
وأما حكاية عثمان وعلي رضي الله منهما فالمشهور منهما أنهما مسحا مرة واحدة كذا ذكر أبو داود في سننه : أن الصحيح من حديث عثمان Bه أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة وكذا روي عبد خير عن علي Bه أنه توضأ في رحبة الكوفة بعد صلاة الفجر ومسح رأسه مرة واحدة ثم قال : من سره أن ينظر الى وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم فلينظر إلى وضوئي هذا ولو ثبت ما رواه الشافعي فهو محمول على .
أنه فعله بماء واحد وذلك سنة عندنا في رواية الحسن عن أبي حنيفة ولأن التثليث بالمياه الجديدة تقريب إلى الغسل فكان مخلا باسم المسح واعتباره بالغنسل فاسد من وجهين : .
أحدهما : أن المسح بني على التخفيف والتكرار من باب التغليظ فلا يليق بالمسح بخلاف الغسل .
والثاني : أن التكرار في الغسل مفيد لحصول زيادة نظافة ووضاءة لا تحصل بالمرة الواحدة ولا يحصل ذلك بتكرار المسح فبطل القياس