فصل صفة الذهب .
و أما صفة الذهب فنقول : لا يعتبر في نصاب الذهب أيضا صفة زائدة على كونه ذهبا : فتجب الزكاة في المضروب و البر و المصوغ و الحلي إلا على أحد قولي الشافعي في الحلي الذي يحل استعماله .
و الصحيح قولنا : لأن قوله تعالى : { و الذين يكنزون الذهب و الفضة } و قول النبي صلى الله عليه و سلم في كتاب عمرو بن حزم و حديث علي يقتضي الوجوب في مطلق الذهب و كذا حكم الدنانير التي الغالب عليها الذهب كالمحمودية و الصورية و نحوهما و حكم الذهب الخالص سواء لما ذكرنا .
و أما الهروية و المروية و ما لم يكن الغالب عليها الذهب فتعتبر قيمتها إن كانت أثمانا رائجة أو للتجارة و إلا فيعتبر قدر ما فيها من الذهب و الفضة وزنا لأن كل واحد يخلص بالإذابة ولو زاد على نصاب الذهب شيء فلا شيء في الزيادة في قول أبي حنيفة حتى تبلغ أربعة مثاقيل فيجب فيها قيراطان و عند أبي يوسف و محمد و الشافعي : يجب في الزيادة و إن قلت بحساب ذلك و المسألة قد مرت و الله تعالى أعلم