فصل هذا إذا كان له فضة مفردة .
فأما إذا كا له ذهب مفرد فلا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا و إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال لما روي في حديث عمرو بن حزم : و الذهب ما لم يبلغ قيمته مائتي درهم فلا صدقة فيه فإذا بلغ قيمته مائتي درهم ففيه ربع العشر و كان الدينار على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مقوما بعشر دراهم .
و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لعلي : [ ليس عليك في الذهب زكاة ما لم يبلغ عشرين مثقالا ] فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال و سواء كان الذهب لواحد أو كان مشتركا بين اثنين أنه لا شيء على أحدهما ما لم يبلغ نصيب كل واحد منهما نصابا عندنا خلافا للشافعي و المسألة تأتي في نصاب السوائم إن شاء الله تعالى