بيان أفضل التطوع .
و أما بيان أفضل التطوع فأما في النهار فأربع أربع في قول أصحابنا رحمهم الله تعالى .
و قال الشافعي C تعالى : مثنى مثنى بالليل و النهار جميعا .
و احتج بما روى عمارة بن روبية عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ أنه كان يفتتح صلاة الضحى بركعتين ] و معلوم أنه صلى الله عليه و سلم كان يختار من الأعمال أفضلهما و لأن في التطوع بالمثنى زيادة تكبير و تسليم فكان أفضل و لهذا قال في الأربع قبل الظهر إنها بتسليمتين .
و لنا : ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم [ أنه كان يواظب في صلاة الضحى على أربع ركعات ] و الأخذ براوية ابن مسعود Bه أولى من الأخذ برواية عمارة بن رويبة لأنه يروي المواظبة و عمارة لا يرويها و لا شك أن الأخذ بالمفسر أولى و لأن الأربع أدوم و أشق على البدن و أما في الليل فأربع أربع في قول أبي حنيفة و عند أبي يوسف و محمد مثنى مثنى و هو قول الشافعي رحمهما الله تعالى احتجا بما روى ابن عمر Bهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ صلاة الليل مثنى مثنى و بين كل ركعتين فسلم ] أمر بالتسليم على رأس الركعتين و ما أراد به الإيجاب لأنه غير واجب فتعين الاستحباب مرادا به و لأن عمل الأمة في الترويح قد ظهر مثنى مثنى من لدن عمر Bه إلى يومنا هذا فدل أن ذلك أفضل .
و لأبي حنيفة C تعالى ما روينا عن عائشة Bها أنها سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه و سلم في ليالي رمضان فقالت : كان قيامه في رمضان و غيره سواء لأنه كان يصلي بعد العشاء أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم كان يوتر بثلاث .
و في بعض الروايات : أنها سئلت عن ذلك فقالت : و أيكم يطيق ذلك ثم ذكرت الحديث و كلمة كان عبارة عن العادة و المواظبة و ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يواظب إلا على أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى .
و فيه دلالة على أنه ما كان يسلم على رأس الركعتين إذ لو كان كذلك لم يكن .
لذكر الأربع فائدة و لأن الوصل بين الشفعين بمنزلة التتابع في باب الصوم ألا ترى أنه لو نذر أن يصلي أربعا بتسليمه فصلى بتسليمتن لا يخرج عن العهدة كذا ذكر محمد في الزيادات كما في صفة التتابع في باب الصوم .
ثم الصوم متتابعا أفضل فكذا الصلاة .
و المعنى فيه ما ذكرنا أنه أشق على البدن فكان أفضل .
و معنى قوله صلى الله عليه و سلم أي فتشهد لأن التحيات تسمى تشهدا لما فيها من الشهادة و هي قوله أشهد أن لا إله إلا الله و كذا تسمى تسليما لما فيها من التسليم بقوله السلام علينا و على عباد الله الصالحين و حمله علىهذا أولى لأنه أمر بالتسليم و مطلق الأمر للوجوب و التسليم ليس بواجب ألا ترى أنه لو صلى أربعا جاز أما التشهد فواجب فكان الحمل عليه أولى .
فأما التراويح فإنما تؤدي مثنى مثنى لأنها تؤدى بجماعة فتؤدى على وجه السهولة و اليسر لما فيهم من المريض و ذي الحاجة و لا كلام فيه و إنما الكلام فيما إذا كان وحده و الله أعلم