ما يرجع إلى المقذوف فيه .
فصل : و أما الذي يرجع إلى المقذوف فيه و هو المكان فهو المكان فهو أن يكون القذف في دار العدل فإن كان في دار الحرب أو في دار البغي فلا يوجب الحد لأن المقيم للحدود هم الأئمة و لا و لا ية لإمام أهل العدل على دار الحرب و لا على البغي فلا يقدر على الإقامة فيهما فالقذف فيهما لا ينعقد موجبا للحد حين و جوده فلا يحتمل الاستيفاء بعد ذلك لأن الاستيفاء للواجب و الله سبحانه و تعالى أعلم .
فصل : و أما الذي يرجع إلى نفس القذف فهو أن يكون مطلقا عن الشرط و الإضافة إلى و قت فإن كان معلقا بشرط او مضافا إلى و قت لا يوجب الحد لأن ذكر الشرط أو الوقت يمنع و قوعه قذفا للحال و عند وجود الشرط أو الوقت يجعل كأنه نجز القذف كما في سائر التعليقات و الإضافات فكان قاذفا تقديرا مع انعدام القذف حقيقة فلا يجب الحد .
و على هذا يخرج ما إذا قال رجل : من قال كذا و كذا فهو زان أو ابن أو ابن الزانية فقال رجل : أنا قلت أنه لا حد على المبتدىء لأنه علق القذف بشرط القول و كذلك إذا قال لرجل : إن دخلت هذه الدار فأنت زان أو ابن الزانية فدخل لاحد على القاتل لما قلنا و كذا من قال لغيره : أنت زان أو ابن الزانية غدا أو رأس شهر كذا .
فجاء الغد و الشهر لا حد عليه لأن إضافة القذف إلى وقت يمنع تحقق القذف في الحال و في المآل على ما بينا و الله عز و جل أعلم