الصلاة على الدابة .
و تجوز الصلاة على أي دابة كانت سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم لما روي [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على حماره و بعيره ] و لو كان على سرجه قذر جازت صلاته كذا ذكر في الأصل .
و عن أبي حفص البخاري و محمد بن مقاتل الرازي أنه إذا كانت النجاسة في موضع الجلوس أو في موضع الركابين أكثر من قدر الدرهم لا تجوز اعتبارا بالصلاة على الأرض و أولا العذر المذكور في الأصل بالعرف و عند عامة مشايخنا تجوز كما ذكر في الأصل لتعليل محمد C تعالى و هو قوله : .
و الدابة أشد من ذلك و هو يحتمل معنيين : .
أحدهما : أن ما في بطنها من النجاسات أكثر من هذا ثم إذا لم يمنع الجواز فهذا أولى .
و الثاني : أنه لما سقط اعتبار الأركان الأصلية بالصلاة عليها من القيام و الركوع و السجود مع أن الأركان أقوى من الشرائط فلأن يسقط شرط طهارة المكان أولى و لأن طهارة المكان إنما تشترط لأداء الأركان عليه و هو لا يؤدي على موضع سرجه و ركابيه ههنا ركنا ليشترط طهارتها إنما الذي يوجد منه الإيماء و هو إشارة في الهواء فلا يشترط له طهارة موضع السرج و الركابين .
و تجوز الصلاة على الدابة لخوف العدو كيف ما كانت الدابة واقفة أو سائرة لأنه يحتاج إلى السير .
فأما لعذر الطين و الردغة فلا يجوز إذا كانت الدابة سائرة لأن السير مناف للصلاة في الأصل فلا يسقط اعتباره إلا لضرورة ولم توجد و لو استطاع النزول ولم يقدر على القعود للطين و الردغة ينزل و يومىء قائما على الأرض و إن قدر على القعود ولم يقدر على السجود ينزل و يصلي قاعدا بالإيماء لأن السقوط بقدر الضرورة و الله الموفق