- قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين } .
ففرض الطهارة : غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي A " أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه ( 1 ) " .
وسنن الطهارة : .
غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والسواك والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث . ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن .
_________ .
( 1 ) قال الكمال في الفتح إن هذا الحديث مجموع من حديثين رواهما المغيرة أحدهما ما رواه مسلم عنه أنه A توضأ ومسح بناصيته وعلى الخفين . والآخر رواه ابن ماجة عنه أنه A أتى سباطة قوم فبال قائما . والقدوري ليس مخطئا لأن كلا من الحديثين من رواية المغيرة . ولقائل أن يقول ولم لا يجوز أن تكون كل منهما واقعة غير الأخرى وإن كان الاستدل صحيحا وكان يمكن الإقتصار فيه على رواية مسلم فتأمل