{ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والركوب } .
قوله : حنث لأن اسم الدار باق بعد خراب البناء فإن الدار لغة هي العرصة واليمين إذا تعلقت باسم يبقى ببقاء ذلك الإسم بخلاف ما إذا ذكر الدار منكرا بأن قال : والله لا أدخل دارا فدخل دارا خربة لا يحنث لأن الغائب يعرف بالوصف والغائب ما لا يكون معينا يعني أن البناء وصف الدار واسم الدار منكر والوصف في المنكر يكون للتعريف فكأنه قال : لا أدخل عرصة موصوفة بالبناء فاعتبر وصف البناء في الحنث وفي العرف لا يحتاج إلى التعريف .
قوله : لم يحنث لأن العرصة وإن تعينت إلا أنه تبدل الإسم واليمين المتعلقة بالإسم تزول بزواله .
قوله : فدخله لم يحنث أي لو قال : لا أدخل هذا البيت المشار إليه ثم خرب البيت فصارت عرصة صحراء فدخل لا يحنث لأن البيت اسم لما يبات فيه وإنما تصير العرصة صالحة للبيتوتة بالبناء فكان البناء من البيت فإذا خرب البناء لم يبق بيتا .
قوله : فدخل الكعبة إلخ إنما لا يحنث لأن البيت اسم لما يبات فيه عادة وبني لذلك وهذه الأشياء ليست كذلك .
قوله : أو ظلة هذا إذا كان بحال لو أغلق الباب بقي خارجا أما إذا بقي داخلا حنث .
قوله : وإن دخل صفة هذا في عرفهم لأن الصفة ذات حوائط أربع فيكون بيتا وأما في عرفنا الصفة خارج عن البيت .
قوله : حتى تخرج وتدخل هذا استحسان وفي القياس يحنث لأن للدوام حكم الابتداء ووجه الاستحسان أن الدخول انفصال من الخارج إلى الداخل وذلك لا دوام له .
قوله : وإن قال لها إلخ وذلك لأن الركوب عبارة عن العلو على الدابة فيكون للثبات عليه حكم الابتداء إلا أن يعني به الابتداء الخالص فيصدق .
قوله : لم يحنث لأن ما ليس في وسع العباد الامتناع عنه فهو مستثنى عن حكم الإيمان .
قوله : حنث لأن فعله مضاف إليه وفيما إذا أخرجه مكرها لم يضف إليه وإن حمل بغير أمره ورضي به بقلبه اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يحنث هكذا روي عن أبى حنيفة نصا .
قوله : ثم أتى إلى حاجة أخرى لأن الإتيان ليس بخروج لأن الخروج هو الانفصال من الداخل إلى الخارج فلا يكون خروجا .
قوله : لم يحنث حتى يدخلها لأن الإتيان يراد به الوصول إلى المكان المحلوف عليه قال الله ( تعالى ) : { فأتياه فقولا : إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل } والمراد به الوصول .
قوله : فتغدى لم يحنث أما مسئلة التغدي فلأن الكلام خرج جوابا له فيتقيد به واقتصر عليه فصار كالنص عليه كمن قال لامرأته : طلقي نفسك فتقول : قد فعلت أنه يصير كقولها : طلقت وأما في الفصلين الآخرين فإنه يقيد به بدلالة الحال لأن قصده الزجر عما قصدت من الخروج وعما قصد من الضرب .
قوله : فخرج ومتاعه إلخ هذه المسئلة على ثلاثة أوجه : إما أن يكون المسئلة في المصر أو في القرية أو في الدار فإن كان في المصر فانتقل بنفسه بر في يمينه ولا يتوقف البر على انتقال المال والأهل هكذا روى عن أبي يوسف وإن كان في القرية فحمل بعضهم هذه اليمين على الدار وبعضهم على المصر وهو اختيار الشيخ الإمام الأجل الزاهد برهان الأئمة وإن كان في الدار فلا بد من نقل المتاع والأهل لأن المرأ يعد ساكنا في الدار باعتبار الأهل والمتاع يقال : فلان يسكن هذه الدار وإن كان عامة نهاره في السوق وفي المصر خلاف ذلك فإن الرجل قد يكون ساكنا في المصر وله في مصر آخر أهل ومتاع لا ينسب إليه .
قوله : ثم اختلفوا في كيفية النقل فقال أبو حنيفة : لا بد من نقل كل المتاع والأهل حتى إذا بقي وتد مثلا لا يبر وقال أبو يوسف : يعتبر نقل الأكثر وقال محمد : يعتبر نقل ما يقوم به كد خدائيته لأن ما وراء ذلك ليس من السكنى وهذا أحسن وأبو يوسف يقول : نقل الكل متعذر فيعتبر الأكثر وأبو حنيفة يقول : السكنى ثابت بالكل وهذا الاختلاف في نقل المتاع وأما الأهل فلا خلاف في نقلهم يعني يشترط نقل الكل حتى لو ترك عبدا أو جارية مثلا لم يبر .
قوله : لم يحنث هذا إذا لم ينو أما إذا نوى إن كان مديونا مستغرقا لا يحنث لأنه لا ملك له فيه وإن لم يكن مديونا مستغرقا حنث لأن في الإضافة إليه نوع قصور فيدخل في المطلق من حيث الإضافة إذا نوى وعند أبي يوسف في الوجهين جميعا إن نوى حنث وإن لم ينو لا يحنث وعند محمد يحنث في الوجهين نوى أو لم ينو لقيام الملك فيه .
قوله : فلم يأته حنث لأن عند الناس استطاع الإتيان من حيث سلامة الآلات .
قوله : دين لأنه مما يقع عليه اسم الاستطاعة بالنصوص لكنه خلاف الظاهر وفيه تخفيف فلا يصدق قضاء وفي رواية يصدق لأنه نوى حقيقة ما تكلم به فيصدق وإن كان فيه تخفيف