{ كتاب الأيمان } .
قوله : لم يدين إلخ لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه لأن النية إنما تعمل في الملفوظ لأنها وضعت لتعيين محتمل اللفظ والثوب ههنا غير مذكور لا نصا ولا دلالة ولا اقتضاء أما نصا ودلالة فظاهر وأما اقتضاء فلان مقتضى اللفظ ما لا صحة للملفوظ بدونه وههنا الملفوظ صحيح بدونه لأن المنع ينعقد لمنع الفعل ولا حاجة إلى الثوب عند منع اللبس .
قوله : خاصة لأن الثوب مذكور على سبيل النكرة في موضع النفي لأنه مذكور في موضع الشرط والشرط منفي والنكرة في موضع النفي تعم فإذا نوى ثوبا دون ثوب فقد أراد الخصوص من العموم وأنه محتمل لكنه خلاف الظاهر فلا يدين في القضاء .
قوله : لم يحنث استحسانا وفي القياس يحنث لأن الله ( تعالى ) سماه لحما بقوله : لتأكلوا منه لحما طريا والمراد منه لحم السمك بالإجماع وجه الاستحسان أن السمك في صورة اللحم أما ليس اللحم حقيقة لأن اللحم منشأه من الدم والسمك منشأه ليس من الدم .
قوله : في شحم الظهر أيضا لأن الكل يسمى شحما قال الله ( تعالى ) : { ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما } استثنى شحم الظهر من جملة الشحوم وحقيقة الاستثناء إنما يكون من الجنس وله أن شحم الظهر من جملة اللحم بدليل أنه إذا حلف لا يأكل لحما فأكل شحم الظهر حنث .
قوله : هو على رؤوس الغنم خاصة قيل : هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان فإذا في زمان أبي حنيفة كان الناس يبيعون رؤوس البقر والغنم في السوق ويعتادون أكلهما وقد أفتى على وفق عادتهم وهما أفتيا على وفق عادتهم في زمانهما حتى قالوا : إذ كان الحالف خوار زميا فأكل رأس السمك .
يحنث .
قوله : حنث لأنه عقد يمينه على عين لا يؤكل عادة فوقعت يمينه على ما يتخذ منه مجازا كالذي حلف لا يأكل هذه الشجرة فأكل من ثمرها حنث ولو أكل عين الدقيق لم يذكر في الكتاب واختلفوا فيه والصحيح أنه لا يحنث لأنه حقيقة مهجورة .
قوله : حنث أيضا لأن أكل الخبز الذي من دقيق تلك الحنطة في العادة أكل ما في الحنطة كمن حلف لا يضع قدمه في دارفلان فدخلها متنعلا أو ماشيا أو راكبا يحنث لأنه عبارة عن الدخول كذا ههنا وأبو حنيفة يقول : هذا كلام له حقيقة مستعملة وهو الأكل حبا وقضما بعد القلي وبعد الطبخ وله مجاز متعارف وهو أكل ما يتخذ منها فكانت الحقيقة أولى .
قوله : حنث لأنها فاكهة يتفكه بها بعد الطعام وقبله وكذلك اليابس من هذه الأشياء فاكهة إلا البطيخ وأما الرمان والرطب والعنب فقالا : يحنث لأنها فاكهة وأبو حنيفة يقول : إن الكلام المطلق لا يتناول المقيد وهذه الأشياء فاكهة مقيدة لا مطلقة .
قوله : الشواء إدام عند محمد وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ذكره في الأمالي : كل شئ يؤكل مع الخبز غالبا إدام مثل : البيض والجبن واللحم لأنه مشتق من الموادمة وهي الموافقة وهذه الأشياء يوافق الخبز من كل وجه ولهما أن حقيقة الموافقة أن يصير شيئا واحد .
قوله : فأكل مذنبا حنث لأن الرطب المذنب أن يكون ذنبه بسرا والبسر المذنب أن يكون ذنبه رطبا والأكل هو المضغ يتناول ذنبه مقصودا كما يتناول الباقي .
قوله : لم يحنث لأن ذلك في حق الأكل مقصود دون الشراء .
قوله : لم يحنث لأن اليمين عقدت على ذات موصوفة بصفة مقصودة ولهذه الصفة أثر في الدعاء إلى اليمين فيتقيد اليمين بهذه الصفة بخلاف ما إذا حلف لا يكلم هذا الصبي وكلمه بعدما شاخ أو حلف لا يأكل هذا الحمل فأكله بعدما صار كبشا حنث لأن صفة الصبا والحملية ليستا داعيتين إلى اليمين فقيدت اليمين بالذات .
قوله : وإن قال إلخ ههنا فصول أجمعوا على أنه لو قال : والله لأمسن السماء ينعقد اليمين وكذا : لأقلبن هذا الحجر ذهبا وكذا في : لأطيرن في الهواء إلا أنه إن أطلق كما فرغ من اليمين حنث وإن قيد باليوم لا يحنث ما لم يمض اليوم فإذا قال : إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم وليس في الكوز ماء لم ينعقد اليمين عند أبي حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) لعدم تصور البر وانعقدت عند أبي يوسف