{ مسائل لم تدخل في الأبواب } .
قوله : أجزاهم بوجهين : أحدهما أن هذه شهادة قامت على النفي فلا يقبل .
الثاني أن الاحتراز عن الخطأ متعذر والتدارك غير ممكن فيسقط التكليف صيانة لجميع المسلمين عن الحرج وصورة الشهادة أن يشهدوا أنهم رأؤا الهلال ليلة الثلاثين وكان اليوم الذي وقفوا فيه هو اليوم العاشر .
قوله : أجزاه عندنا خلافا للشافعي لأنه شرعت مرتبة كلها في اليوم الثاني .
ولنا أن رمي كل جمرة قربة فلا يتوقف الجواز على تقديم البعض على البعض .
قوله : فإنه لا يركب إلخ خبره في الأصل بين الركوب والمشي وأشار ههنا إلى الوجوب وهو الأصح هذا هو الأصل لأنه التزم القربة بصفة الكمال فلزمه بذلك الوصف .
قوله : ويجامعها وفي بعض النسخ : أو يجامعها فالمذكور ههنا يدل على أنه يحللها بغير الجماع بقص شعر أو بقلم ظفر ثم يواقعها بعد ذلك وتلك الرواية تدل على أنه يحللها بالمواقعة واختلف مشايخنا فيه فكره بعضهم التحليل بالمجامعة تعظيما لأمر الحج ولم ير بعضهم بأسا لأن المجامعة لا يخلو من تقديم مس يقع به التحليل فيصيبها بعد التحليل وإنما كان للمشتري أن يحللها لأنه لم يأذن لها فلا يكون التحليل في حقه خلفا في الميعاد .
قوله : في أحد المسجدين أطلقه ولم يقيده بالجبانة فدل ذلك على أنه كله سواء لا يقع التفاوت بين أن يفرغ أهل الجبانة دون أهل المسجد أو أهل المسجد دون أهل الجبانة أو أهل أحد المسجدين فيجوز في الكل لأن شرط جواز التضحية في المصر فراغ البعض ودلت المسئلة على أن أداء صلاة العيد في مصر واحد في موضعين على قول أصحابنا جائز خلافا في الجمعة