{ كتاب الحج } .
قوله : لا يجزيه وجمعوا على أن الإحرام يتأدى بالنائب حتى إذا أمر إنسانا بأن يحرم عنه إذا نام أو أغمي عليه فأحرم المأمور عنه صح حتى إذا أفاق واستيقظ وأتى بأفعال الحج جاز لأن الإحرام في معنى الإيجاب والإيجاب ليس بعبادة فلو أحرم إنسان فأغمي عليه وطافوا به حول البيت على البعير أو غيره وأوقفوه بعرفات ومزدلفة ووضعوا الأحجار في يده ورموا بها وسعوا به بين الصفا والمروة جاز أيضا لأن النية شرط لصحة الشروع في الإحرام لا لكل واحد من أفعال الحج وأفعال الحج يتحقق من المغمى عليه حسب تحققه من غيره فيصح الشروع ثم اختلفوا أن في الرفقة هل يكون إذنا وأمرا بالإحرام من كل واحد منهما لصاحبه إذا عجز عنه دلالة ؟ قال أبو حنيفة : يكون إذنا وأمرا وقالا : لا يكون إذنا وأمرا لأن الإنابة إنما يثبت دلالة إذا كان معلوما عند الناس والإذن بالإحرام عن غيره لا يعرفه كل فقيه فكيف يعرفه العامي .
قوله : لم يجزهما من حجة الإسلام لأن الإحرام منهما انعقد نفلا فلا يتصور أن يكون ينقلب فرضا ولو جد الصبي الإحرام ولبى قبل الوقوف بعرفة جاز عن حجة الإسلام والعبد لو فعل ذلك لم يجزه لأن إحرامه لازم فلا يرتفع