{ باب في المريض يصلي قاعدا } .
قوله : ولا قوما إلخ وقال زفر : يصح ذلك كله لأن الصلاة واحدة ولنا أن الاقتداء حركة وبناء والبناء لا يتحقق بالمعدوم .
قوله : قال : لا بأس لأنه عذر وبدون العذر إساءة أدب وقالا : لا يجوز اعتبارا للشروع بالنذر وأبو حنيفة يقول : الشارع إنما يلزمه بالشروع ما شرع فيه وما لا ينفصل عما شرع فيه عنه والقيام في الأولى ينفصل عن القيام في الثانية فلا يلزمه .
قوله : إلا من عذر وكذلك إذا صلى جالسا للعذر وهو قادر على الخروج إلى الأرض جاز والأفضل هو الخروج وقالا : لا يجزيه لأن القيام فرض فلا يترك إلا بعذر وله أن العذر في السفينة غالب وهو دوران الرأس والغالب كالمتحقق .
قوله : ويوجه إلخ إرادية المريض الذي قرب موته لأنه في معنى الميت واختيار أهل بلادنا هو الاستلقاء لكونه أيسر لخروج الروح والأول هو السنة .
قوله : كما يوضع في اللحد في البرهان شرح مواهب الرحمن : يوجه في القبر إلى القبلة على جنبه الأيمن لما روى أبو داؤد والنسائي : [ أن رجلا قال : يارسول الله ما الكبائر ؟ قال تسع فذكر منها : استحلال الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ] ورواه الحاكم في المستدرك وقال : قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان انتهى قلت : أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه أيضا .
عن عمير الليثي وأخرج علي بن الجعد في الجعديات عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله يقول : [ الكبائر تسع : الإشراك بالله وقذف المحصنة وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والسحر والإلحاد في الحرم قبلتكم أحياء وأمواتا ] وفي شرح الهداية للعيني : قال السغناقي في النهاية : الاضطجاع على ستة أنواع : في حالة المرض على شقه الأيمن عرضا للقبلة وفي حالة الصلاة وهو الاستلقاء وفي حالة النزع فإنه يوضع كما يوضع حالة المرض وفي حالة الغسل بعدما مضى بجنبه فلا رواية فيه عن أصحابنا إلا أن العرف فيه أنه يضجع مستلقيا على قفاه طويلا نحو القبلة وفى حالة الصلاة عليه معترضا للقبلة على قفاه وفي حالة الوضع في اللحد فإنه يوضع على شقه الأيمن قلت : هذا كله بالعرف والقياس ولم يذكر فيه أثرا ولا حديثا انتهى كلام العيني وفي غنية المستملي شرح منية المصلي : يوجه الميت إلى القبلة في القبر على جنبه الأيمن ولا يلقى على ظهره .
قوله : جعل وجهه قبل القبلة يعني مستلقيا على قفاه ورجلاه نحو القبلة وقال الشافعي : السنة أن ينام على جانبه الأيمن