{ باب فيمن تفوته الصلاة } .
قوله : وإن فاته أكثر إلخ هذا مذهبنا بناء على أن الترتيب في الصلوات المكتوبة فرض عندنا وعند الشافعي سنة لأن كل واحد من الفرضين أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره ولنا الحديث المعروف أنه ( E ) قال : [ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ] جعل وقت التذكر وقتا للفائنة فلا يكون وقتا للوقتية ثم هذا الترتيب يسقط بعذر النسيان وضيق الوقت وكثرة الفوائت تحرزا عن فوات الوقتية عن الوقت وحد الكثرة أن تزيد على صلاة يوم وليلة فصاعدا تحرزا عن فوات الوقتية عن الوقت وحد الكثرة أن تزيد على صلاة يوم وليلة فصاعدا فيصير ستا لأن كثرة الشئ ما يدخل في حد التكرار .
قوله : فهي فاسدة لكن إذا فسدت الفرضية لا يبطل أصل الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : يبطل أصلا ثم عند أبي حنيفة فرضية العصر فسدت فسادا موقوفا حتى لو صلى ستة صلوات أو أكثر ولم يعد الظهر انقلبت كلها جائزة وقالا : فسدت فسادا باتا .
قوله : ترك الوتر لا يفسد الفجر هذا بناء على أن الوتر واجب عند أبي حنيفة وعندهما سنة وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : في رواية قال : سنة وفي رواية : فرض وفي رواية : واجب والصحيح أنه واجب