{ باب فى غصب المدبر والجناية فى ذلك } .
قوله : فعليه قيمته أقطع لأن الغصب مبطل لسراية الجناية فصار كأنه هلك لا بالقطع فيضمن قيمته أقطع .
قوله : فلا شئ عليه لأنه لم يعترض على القطع ما يمنع السراية فصار المولى متلفا له في يد الغاصب وبالإتلاف صار مستردا للعبد .
قوله : فهو ضامن لأنه مأخوذ بأفعاله بالاستهلاك ولا يؤخذ بأقواله من الإقرار .
قوله : نصفان لأنه صار مبطلا حقهم في العبد على وجه لا يصير مختارا للفداء لأن المولى بالتدبير السابق صار معجزا نفسه عن دفع العبد .
قوله : فيدفعه هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : لا يدفع إلى ولي الجناية الأولى بل يسلم له لأن المولى إنما يرجع على الغاصب بنصف القيمة التي أخذها ولي الجناية الأولى ولهما أن حق ولي الجناية الأولى في كل القيمة وقد منع النصف لمزاحمة ولي الجناية الثانية فإذا وصل إلى المولى من قيمة المدبر شئ وجب التسليم إلى ولي الجناية الأولى .
قوله : ويرجع بذلك النصف إلخ لأنه استحق هذا النصف بسبب كان في ضمان الغاصب فيرجع بذلك عليه .
قوله : فعلى عاقلة الغاصب الدية لأن الإتلاف وجد نسبيا بالنقل إلى المسبعة ومكان الصواعق لأنهما لا يكونان فى كل مكان فهو متعد فيه فيضمن كالحفر فى الطريق بخلاف الحمى والفجاءة لأنه لا يختلف باختلاف المكان حتى لو كان موضعا يغلب فيه الحمى والأمراض ينبغي أن يضمن .
قوله : لم يضمن وقال أبو يوسف : يضمن لأنه أتلف مالا معصوما حقا لله ( تعالى ) فيجب عليه الضمان كما إذا كانت الوديعة عبدا ولهما أنه أتلف مالا غير معصوم لأن العصمة تثبت حقا للمالك وقد فوتها بنفسه فإنه لا ولاية للصبي عليه ولا على نفسه ولم يقم هو من يقوم مقامه للحفظ فلا يجب الضمان بخلاف إيداع العبد فإن عصمته لحق نفسه لأنه مبقي على أصل الحرية في الدم فلا يحتاج فيه إلى ولاية أحد فيجب ضمانه وبخلاف ما إذا استهلك الصبي شيئا من غير إبداع فإن الصبى يؤخذ بأفعاله والتقييد بالعاقل يدل أن غير العاقل يضمن اتفاقا لأن التسليط من المودع غير معتبر وفعل الصبى معتبر كذا ذكره فخر الإسلام ( C ) وذكر قاضيخان ( C ) وغيره أن غير العاقل لا يضمن فى قولهم جميعا كذا فى العناية