{ باب فى جناية العبد والمكاتب } .
قوله : فهو مختار للفداء لأنه بهذا الكلام أعتقه بعد الجناية وهو عالم به .
قوله : فلا قصاص فيه لاشتباه الولي ولا يرتفع الاشتباه بالاجتماع لأنه لا يمكن القضاء للمجهول .
قوله : فلا قصاص فى ذلك لأنه اشتبه سبب الحق فألحق باشتباه الولي وصار كما لو كان القتل خطأ والمسألة بحالها لا يجب قيمة النفس وإنما يجب أرش اليد وما نقصه القطع إلى أن أعتقه كذلك ههنا ولهما أن المستوفي معلوم وهو المولى وجهالة السبب لا يمنع لأنه لا يفضي إلى المنازعة بخلاف ما إذا كان القطع خطأ لأن العتق يمنع سراية الجناية إذا كانت خطأ لتبدل المستحق حال ابتداء جناية المولى وحالة السراية العبد وتبدل المستحق يمنع السراية أما إذا كان عمدا فالعتق لا يمنع السراية لأن المستحق فى الحالين هو العبد لأنه في استحقاق القصاص يبقى على أصل الحرية وإنما يستوفى المولى بطريقة النيابة ونظيره ما ذكر بعد هذا أن المكاتب إذا قتل من وفاء إن كان له ورثة آخر فلا قصاص فيه وإن لم يكن إلا المولى فعلى الاختلاف وإن لم يترك وفاء وله ورثة أحرار اقتص منه المولى بالإجماع .
قوله : فإنه يباع الولد إلخ لأن الدين وصف حكمي تعلق برقبتها فيسري إلى ولدها .
قوله : لم يدفع إلخ لأن وجوب الدفع الذي هو حكم شرعي يلزم المولي فيكون وصفا له دونها فلا يسري إلى ولدها .
قوله : بيع فيها وقال أبو يوسف أولا وهو قول زفر : يباع في المسئلتين جميعا وقد مرت المسئلة في كتاب المكاتب من هذا الكتاب .
قوله : فلا شئ عليه لأن المقر بالعتق ادعى موجب الجناية على عاقلته وهم ينكرون ذلك .
قوله : فأرشهما للمولى لأن العتق في العين نزل مقصودا على الحال .
قوله : قول العهد لأنه ينكر وجوب الضمان حيث نسبه إلى حالة معهودة فكان القول قوله .
قوله : وقال محمد هو يقول : إن المولى لما أضاف الفعل إلى حالة معهودة تنافي الضمان كان منكرا للضمان فكان القول قوله كما في الوطىء والغلة بخلاف القائم في يده بعينه لأنه يدعي التملك عليها وهي تنكر فالقول قولها وهما يقولان : إنه ما أضاف فعله إلى حالة تنافي الضمان لأن قطع المولى يد أمته وهي مديونة يوجب الضمان ولا كذلك الوطىء وأخذ الغلة لأنهما لا يوجبان الضمان وإن كانت مديونة .
قوله : فالعبد صلح بالجناية أي يملكه بالجناية لأنه لما أقدم على العتق فقد قصد تصحيحه ولا صحة له إلا أن يجعله دفعا عن القطع وما يحدث منه .
قوله : أمر برده على المولى لأن الدفع تسليم الواجب وبالسراية بطل التسليم أيضا فلا يبقى شبهة .
قوله : وكذلك إن أمر عبدا إلخ لأنهما يؤخذان بأفعالهما دون أقوالهما إلا أن الصبى لا يؤاخذ أبدا والعبد المأمور يؤاخذ بعد العتق لأن قوله فى حقه معتبر .
قوله : فعليه قيمتان قيمة لأولياء الجناية وقيمة لصاحب الدين لأنه أتلف حقين : حق البيع للغرماء وحق الدفع للأولياء وتوفير الحقين كان ممكنا بدفع المولى إلى ولي الجناية ثم يأخذ الغرماء من يد ولي الجناية فإذا أتلفهما ضمن لكل منهما .
قوله : فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين إلخ لأن بالعفو بطل القصاص كله وانقلب نصيب الآخرين مالا فصار كما لو وجب المال من الابتداء وسقط نصف الكل .
قوله : فداه بخمسة عشر ألفا إلخ لأن حق الآخر لما انقلب مالا صار حقه في نصف الدية .
قوله : وقال أبو يوسف ومحمد : يدفع إلخ وذكر في بعض النسخ قول محمد مع قول أبى حنيفة وذكر في الزيادات أن عبدا لو قتل مولاه عمدا وله وليان فعفا أحدهما بطل الجميع عند أبي حنيفة ومحمد ولم يختلف الرواية فيه وقال أبو يوسف في هذه المسئلة مثل قوله في الكتاب وذكر في أكثر نسخ الكتاب قول محمد مع أبي يوسف لهما أن نصيب الذي لم يعف لما انقلب مالا لعفو صاحبه صار نصفه في ملك صاحبه فما أصاب ملك نفسه سقط وما أصاب ملك صاحبه لم يسقط وهو الربع وله أن القصاص واجب لكل واحد منهما في النصف من غير تعين فإذا انقلب مالا احتمل بطلان الكل وهو أن يعتبر بتعلقه بنصيب الآخر واحتمل أن يعتبر متعلقا بنصيب نفسه واحتملا التنصيف بأن يعتبر شائعا فلا يجب المال بالشك .
قوله : بالغة ما بلغت لأن الضمان بدل المالية فيجب بحبسها كما فى الغصب حيث يجب قيمة المغصوب بالغة ما بلغت ولأبي حنيفة ومحمد أنه ( تعالى ) أوجب الدية مطلقا بقوله : { ودية مسلمة إلى أهله } وهي اسم للواجب بمقابلة الآدمية فيجب اعتبارها ولا يجوز الزيادة عليها ولما كانت قيمة الحر مقدرة بعشرة آلاف درهم نقصنا منها فى العبد بعشرة إظهارا لانحطاط مرتبته وهو مروي عن عبد الله بن مسعود حيث قال : لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر وينقص منه عشرة دراهم رواه القدوري في شرح مختصر الكرخي وروى عبد الرزاق مثله عن إبراهيم النخعي والشعبي بخلاف قليل القيمة فإنه لا أثر فيه فقدرنا بقيمته