{ باب فى القتيل يوجد فى الدار والمحلة } .
قوله : فهو على عاقلة البائع فأبو حنيفة اعتبر اليد لأن القدرة على الحفظ حقيقة إنما يكون باليد لا غير غير أن الملك سبب اليد فأقيم مقام اليد فإذا وجد الملك لأحدهما واليد للآخر كان اعتبار اليد أولى وهما اعتبرا الملك لأن الحفظ إنما يملك به .
قوله : وهو على أهل الخطة إلخ لأن ولاية حفظ المحلة فى العادات لأصحاب الخطة فيكون هم المقصرون فى حفظ المحلة ويختار صالحو أهل المحلة وأما في حق الدية كل من أصحاب الخطة الصالح والطالح سواء هذا حكم منقول عن رسول الله ( A ) في القتيل الموجود بخيبر .
قوله : فهو على المشتري لأنهم نزلوا منزلة أصحاب الخطة في ولاية الحفظ .
قوله : فهو على رؤس الرجال لأنهم في ولاية الحفظ سواء فكانوا في التقصير سواء .
قوله : فلا شئ على أحد لأن وجوب الدية والقسامة لأجل التقصير في الحفظ بعد وجوب الحفظ والفرات ليس في يد أحد ولا في ملك أحد حتى يجب عليه الحفظ ليصير جانيا يترك الحفظ .
قوله : فهو على أقربهما يريد به القسامة والدية لأن القدرة على حفظ الموضع ثابتة لأقربهما .
قوله : حتى يشهد الشهود إلخ أي إذا أنكرت العاقلة أن الدار ملك ذي اليد لأن اليد محتملة فلا يكتفى للاستحقاق