{ كتاب الصيد } .
قوله : فلا بأس بصيده لأن الانزجار عقيب الزجر طاعة دلالة وقد وجد ما هو في حكم الصريح وهو طاعته عقيب الإرسال والدلالة عند الصريح لغو فلم يعتبر .
قوله : لم يؤكل لأن الشبهة لما لم يعتبر في حق التحريم ففي حق التحليل أولى .
قوله : فلا بأس بأكله لأن الدلالة وجدت ههنا منفردة فوجب العمل بها