{ كتاب الأشربة } .
قوله : مكروه ومن الناس من أباه ذلك لقوله ( تعالى ) : { تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا } ولنا ما روى عن ابن مسعود أنه سئل عن التداوي بالسكر فقال : إن الله لم يجعل شفاءكم في ما حرم عليكم .
قوله : والطلا إلخ والمنصف ( وهو ما ذهب نصفه ) وبقي نصفه في الحكم مثل الطلا وأحكام هذه الأشربة يساوي أحكام الخمر في بعض الوجوه ويفارقها في بعض الوجوه أما في حق الحرمة يفترقان فإن حرمة الخمر كاملة وهي قاصرة حتى يكفر مستحل الخمر ولا يكفر مستحلها لكن يضلل ويحد شارب قطرة الخمر ولا يحد شارب هذه الأشربة حتى يسكر وهل هى مثل الخمر فى النجاسة فيه روايتان .
قوله : وما سوى ذلك إلخ هذا الجواب على العموم لا يوجد فى غير هذا الكتاب وهذا نص على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والذرة حلال فى قول أبى حنيفة ولا يجب الحد وإن سكر منه وروى عن محمد أن شرب ذلك حرام ويحد شاربه إذا سكر .
قوله : عن ذلك إلخ كان أبو يوسف يقول أولا مثل قول محمد : إن كل مسكر حرام لكن يقول : بشرط أن لا يفسد بعد عشرة أيام ثم رجع إلى قول أبى حنيفة ( C تعالى ) وهما مسئلتان أدرج أحدهما فى الأخرى أحدهما أن كل مسكر حرام عندهما وعند أبى حنيفة ( C تعالى ) لا ثم رجع أبو يوسف إلى قول أبى حنيفة والثاني أن الأشربة نحو السكر ونقيع الزبيب إذا غلا واشتد حرام مكروه عند أبى حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف كذلك لكن بشرط أن يبقى بعد عشرة أيام ولا يفسد يعني لا يحمض ثم رجع إلى قولهما .
قوله : ولا يحد شاربه إن لم يسكر لأنه شراب ناقص لا يدعو قليله إلى كثيره .
قوله : فهو من أهل الكتاب لأنه أقرب إلى دين الإسلام .
قوله : فهو مسلم لأنه اجتمع فيه الإسلام وغيره فيغلب الإسلام بكل حال