{ باب في تكبيرة الافتتاح } .
قوله : لا يجزيه هذا تنصيص على أن من قرء القرآن بالفارسية لا تفسد صلاته إتفاقا وإنما الشأن في جواز الصلاة معها هما يقولان : إنه مأمور بالنظم والمعنى جميعا فإذا ترك النظم يجب أن لا يجزيه وأبو حنيفة يقول : بأنه مأمور بهما لكن النظم غير لازم في حق جواز الصلاة وذكر أبو بكر الرازي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما وعليه الاعتماد .
قوله : إن كان يحسن التكبير زاد في كتاب الصلاة : وهو يعلم أن الصلاة يفتتح بالتكبير والصحيح ما ذكره ههنا لأن الجهل ليس بعذر في دار الإسلام .
قوله : فقد نقض الظهر لأنه نوى تحصيل ما ليس بحاصل فصحت النية ودخل فيه فبطل الأول ضرورة فصار كمن باع شيئا بألف ثم بألفين ينتفض الأول وينعقد الثاني .
قوله : ويجتزأ لأن النية الثانية قد لغت فبقي فيها كما لم ينو أصلا ولم يبق إلا مجرد التكبير وذلك لا يوجب قطع الصلاة