{ باب القضاء في الأيمان } .
قوله : ضمن ولم يقطع لأن الاستحلاف شرع للنكول وأنه يصلح حجة في الأموال دون الحدود .
قوله : ولا يمين في نكاح بأن ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها وأنكرت المرأة أو بالعكس ولا رجعة بأن ادعى الرجل بعد الطلاق وانقصاء العدة أنه راجعها في العدة وأنكرت أو بالعكس ولا في ادعاء نسب بأن ادعى على مجهول النسب أنه ابنه وأنكر هو أو ادعى المجهول أنه والده وأنكر هو ولا في الاستيلاد بأن ادعت الجارية أنا أم ولد مولاي وهذا ابني منه وأنكر المولى ولا في فيء الإيلاء بأن ادعى بعد مضي مدة الإيلاء ( وهي أربعة أشهر ) أنه فاء إليها في المدة وأنكرت أو بالعكس ولا في اللعان بأن ادعت على زوجها أنه قذفها قذفا يوجب اللعان وأنكر هو .
ووجه الخلاف في هذه المسائل وأمثالها أن اليمين يكون للنكول وهو إقرار عند أبي يوسف ومحمد والإقرار يجري في هذه الأشياء فيجري اليمين فيها وعند أبي حنيفة هو بذل أي ترك منازعة كأنه ترك منازعة وخصومة وإن لم يكن حقه عليه في الواقع والبذل لا يجري فيها لإن هذه الأشياء لا يثبت لهذا وزيادة تفصيل هذا المقام في حواشي الهداية .
قوله : استحلف الزوج لأن المقصود به المال والنكول حجة فيه .
قوله : ولم يقتص منه لأن النكول إقرار فيه شبهة لأنه يحتمل أن يكون امتنع منه تورعا فلا يثبت به القصاص بل المال ولأبي حنيفة أن الأطراف يجري مجرى الأموال لكونها مخلوقة لوقاية النفس كالأموال فيجري فيها الفذل فيجب القصاص فيها بخلاف النفس فإنه لا يجري فيها البذل .
قوله : على البتات لأن المشترى والموهوب له مالك بسبب شرعي وضع وهذا يفيد علما بأنه ملكه فيصح تحليفه فأما الوارث فلا علم له بما صنع الوارث فطولب بعلم ما كان .
قوله : فهو جائز إلخ أما الاقتداء والصلح فهو مروي عن عثمان Bه على ما في شرح أدب القاضي المنسوب إلى الخصاف وأما عدم الاستحلاف فلأنه أبطل حقه في الخصومة