{ باب العتق على جعل والكتابة } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل قال لعبده : أنت حر بعد موتي على ألف درهم فالقبول بعد الموت رجل أعتق عبده على خدمته أربع سنين فقبل العبد فعتق ثم ( ا ) مات من ساعته فعليه ( 2 ) قيمة نفسه في ماله وهو قول أبي يوسف ( C ) وقال محمد ( رحمة الله عليه ) قيمة خدمته أربع سنين رجل قال لآخر : أعتق أمتك على ألف درهم على أن تزوجنيها ففعل فأبت أن تتزوجه فالعتق جائز ولا شيء على .
الآمر وإن ( 3 ) قال : عني على ألف والمسئلة بحالها قسمت الألف على قيمتها ومهر مثلها فما صار القيمة أداه الآمر وما أصاب المهر بطل عنه .
رجل دبر عبده ثم كاتبه على مائة وقيمته ثلاث مائة ثم مات فإن شاء سعى في الكتابة كلها وإن شاء سعى في ثلثي القيمة وإن كان التدبير بعد الكتابة فإن شاء سعى في ثلثي القيمة وإن شاء في ثلثي بدل الكتابة وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يسعى في الأقل