{ باب عتق أحد العبدين } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل له ثلاثة عبيد دخل عليه اثنان فقال : أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل الآخر فقال : أحدكما حر ثم مات ولم يبين قال : يعتق من الذي أعيد عليه ثلاثة أرباعه ونصف كل واحد من الآخرين وهو قول أبي يوسف ( C ) وقال محمد كذلك إلا في العبد الأخير فإنه يعتق ربعه فإن كان القول في المرض قسم الثلاث كذلك على هذا رجل قال لعبديه : أحدكما حر فباع أحدهما أو مات أو قال : أنت حر بعد موتي عتق الآخر وكذلك إن قال لامرأتيه : إحداكما طالق ثم ماتت إحداهما وإن قال لأمتيه : إحداكما حرة ثم جامع إحداهما لا تعتق الأخرى وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : تعتق .
رجل قال لأمته : إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لا يدري أيهما أول عتق نصف الأم ونصف الجارية والغلام عبد فإن قال المولى : الجارية أول فالقول قوله مع يمينه على علمه وإن نكل عتقت الأم والابنة والغلام عبد رجلان شهدا على رجل أنه أعتق عبديه فالشهادة باطلة إلا أن يكون في وصية استحسانا ذكره في العتاق وإن شهدا أنه طلق إحدى امرأتيه جازت الشهادة ويجبر أن يطلق أحداهما وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : الشهادة في العتق كذلك والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب