{ باب من يوجب الصيام على نفسه } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل قال : لله على صوم يوم النحر قال : يفطر ويقضي وإن نوى يمينا فعليه يمين وقال أبو يوسف ( C ) : إذا قال : لله علي أن أصوم يوم النحر وأراد يمينا كان يمينا خاصة وإن قال : لله علي صوم هذه السنة أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وقضاها وعليه يمين إن أرادها رجل أصبح يوم النحر صائما ثم أفطر فلا شئ عليه