{ باب فيما يوجب القضاء والكفارة وفيما لا يوجبه } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل أكل ناسيا أو شرب أو جامع فلا شئ عليه وإن فعل ذلك متعمدا فعليه القضاء والكفارة صائم دخل حلقه ذباب وهو ذاكر أو نظر بشهوة فأمنى أو قلس أقل من ملأ فيه فعاد بعضه وهو ذاكر أو أكل لحما من بين أسنانه متعمدا فلا قضاء عليه ولا كفارة وقال محمد ( C ) في النوادر : إن أعاده هو فعليه القضاء وإن لمس بشهوة فأمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه نائمة أو مجنونة جامعها زوجها وهي صائمة أو رجل أكل في رمضان ناسيا فظن أن ذلك يفطره فأكل متعمدا أو بلع حصاة أو حديدا وهو ذاكر للصوم أو قاء متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة عليه رجل خاف إن لم يفطر يزداد عينه وجعا أو حماه شدة فإنه يفطر ولا بأس بالكحل ودهن الشارب والسواك الرطب بالغداة والعشي للصائم ويكره مضغ العلك للصائم