{ باب في صلاة الجمعة } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( رحمهم الله ) في إمام صلى الجمعة فنفر الناس عنه قبل أن يركع ويسجد إلا النساء الصبيان استقبل الظهر وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إذا افتتح الصلاة ثم نفر الناس عنه صلى الجمعة وإن نفروا عنه بعدما ركع وسجد سجدة أو نفروا إلا المسافرين والعبيد أو بقي من الرجال ثلاثة وذلك أدنى ما يكون بقي على الجمعة أمر عبدا أو مسافرا يخطب ويصلي الجمعة أجزاهم رجل صلى الظهر يوم الجمعة ثم خرج يريد الجمعة انتقض الظهر وقالا : لا ينتقض .
حتى يدخل في الجمعة ويكره أن يصلي الظهر في جماعة يوم الجمعة في سجن وغير سجن فإن صلى قوم أجزاهم في الجمعة بمنى إن كان الإمام أمير الحجاز أو كان الخليفة مسافرا جمع وإن كان غير الخليفة وغير أمير الحجاز وهو مسافر فلا جمعة فيها وقال محمد ( C ) : لا جمعة بمنى ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعا إمام خطب يوم الجمعة بتسبيحة أجزته .
وقالا ( رحمهما الله ) : لا تجزيه حتى يكون كلاما يسمى خطبة