{ مسائل لم تدخل في الأبواب } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل أم قوما في ليلة مظلمة فتحرى القبلة وصلى إلى المشرق وتحرى من خلفه فصلى بعضهم إلى المغرب وبعضهم إلى القبلة وبعضهم إلى دبر القبلة وكلهم خلف الإمام لا يعلمون ما صنع الإمام أجزاهم رجل صلى ولم ينو أن يؤم النساء فدخلت امرأة في صلاته ثم قامت إلى جنبه لم تفسد عليه صلاته ولم تجزها صلاتها رجل أم رجلا واحدا فأحدث فخرج فالمأموم إمام نوى أو لم ينو وصلاة الليل إن شئت فصل بتكبيرة ركعتين وإن شئت أربعا وإن شئت ستا وذكر في الإملاء ثماني ركعات وصلاة النهار ركعتان وأربع ويكره أن تزيد وإن فعلت لزمك وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : صلاة الليل مثنى مثنى والأذنان من الرأس يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس