{ باب الرجل يدرك الفريضة في جماعة وقد صلى بعض صلاته } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل صلى من الظهر ركعة ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي أخرى ثم يدخل مع القوم والتي صلى وحده نافلة وإن كان قد صلى ثلاثا من الظهر أتمها أربعا ودخل مع القوم في الصلاة متطوعا وإن صلى من الفجر ركعة ثم أقيمت قطع الصلاة ودخل معهم رجل دخل مسجدا قد أذن فيه كره له أن يخرج حتى يصلي فإن كان قد صلى وكانت الظهر أو العشاء فلا بأس بأن يخرج ما لم يأخذ في الإقامة فإن أخذ فيها لم يخرج حتى يصليها تطوعا وإن كانت العصر أو المغرب أو الفجر خرج ولم يصل رجل انتهى إلى الإمام في الفجر ولم يصل ركعتي الفجر فخشى أن يفوته ركعة ويدرك الأخرى فإنه يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد فإن خشي فوتهما دخل مع الإمام ولم يصل ركعتي الفجر ولم يقضهما وهو قول أبي يوسف وقال محمد : أحب إلي أن يقضيهما إذا ارتفعت الشمس رجل أدرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث فإنه لم يصل الظهر في جماعة وقال محمد : قد أدرك فضل الجماعة رجل أتى مسجدا قد صلى فيه فلا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة ما بدأ له ما دام في الوقت والله أعلم