{ باب في صلاة المرأة وربع ساقها مكشوف } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في امرأة صلت وربع ساقها مكشوف تعيد وإن كان أقل من الربع لم تعد والشعر والبطن والفخذ كذلك وهو قول محمد وقال أبو يوسف : لا تعيد إذا كان أقل من النصف جنب أخذ صرة من الدراهم فيها سورة من القرآن أو المصحف بغلافه فلا بأس ولا يأخذها في غير صرة ولا المصحف في غير غلاف قال أبو يوسف ومحمد : والذي على غير وضوء كذلك ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء والله أعلم