{ باب في النجاسة تصيب الثوب أو الخف أو النعل } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في ثوب أصابه من دم السمك أكثر من قدر الدرهم لم ينجسه وإن أصابه من الروث وأخثاء البقر وخرء الدحاج أكثر من قدر الدرهم لم يجز الصلاة فيه وكذلك الخف والنعل وقال أبو يوسف ومحمد : يجزىء في الروث وأخثاء البقر حتى يفحش ثوب أصابه بول فرس لم يفسده حتى يفحش وهو قول أبي يوسف وبول الحمار إذا أصابه أكثر من قدر الدرهم أفسده وقال محمد : بول الفرس لا يفسده وإن فحش خف أصابه روث أو عذرة أو دم أو مني فيبس فحكه أجزاه وفي الرطب لا يجزى حتى يغسل والثوب لا يجزى فيه إلا الغسل وإن يبس إلا في المني خاصة وقال محمد : لا يجزى في الخف أيضا وإن يبس حتى يغسل إلا المنى خف أصابه بول فيبس لم يجزه حتى يغسله ثوب أصابه من خرء ما لا يؤكل لحمه من الطير أكثر من قدر الدرهم جازت الصلاة فيه وقال محمد : لا يجزى ثوب أصابه من بول ما يؤكل لحمه أجزأت الصلاة فيه حتى يفحش وقال محمد : يجزى وإن فحش ثوب أصابه من لعاب الحمار أو البغل أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه ثوب انتضح عليه من البول مثل رؤس الإبر فذلك ليس بشئ