( ميراث الغرقى والهدمى ) .
إذا ماتت جماعة بغرق أو حريق أو هدم ولم يعلم ترتيب موتهم جعل كأنهم ماتوا معا فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء .
ولا يعتد بواحد من الغرقى ونحوهم في ورثة الباقين في إرث ولا في حجب