( حكم المفقود ) .
المفقود حي في ماله فلا يورث حتى يحكم الحاكم بموته : إذا مات أقرانه .
وهو موقوف الحال في مال غيره فيوقف نصيبه منه كالحمل .
وإذا حكم بموته فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته .
والموقوف له من مال غيره يرد إلى ورثة ذلك الغير