( نصيب الأخت ) .
والأخت لأب وأم : لها النصف وللثنتين فصاعدا : الثلثان .
والأخت لأب كذلك عند عدم الأخت لأب وأم ولها واحدة كانت أو أكثر من الأخت لأب وأم : السدس تكملة الثلثين .
والأخت لأم كالأخ لأم : ذكورهم وإناثهم في الاستحقاق والقسمة سواء