( أحوال البنت ) .
وللبنت الواحدة : النصف وللثنتين فصاعدا : الثلثان .
وكذا بنت البن عند عدم بنت الصلب ولها واحدة كانت أو أكثر مع بنت الصلب : السدس تكملة الثلثين