( شروط الحلية ) .
ولو أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه حل إن أدماه .
ولو رمى صيدا فقطع عضوه أو أقل من نصف رأسه حل الصيد لا المقطوع .
وإن قده نصفين أو قطعه أثلاثا والأكثر من مؤخره أو قطع نصف رأسه أو أكثره حل الكل .
ولو تعلق العضو المقطوع بجلده فإن كان يلتئم لو تركه حل العضو وإلا فلا