( ما اختلف في حليته ) .
ولو رماه بسيف أو سكين حل إن جرحه بحده .
وإذا جرح السهم أو الكلب الصيد جرحا غير مدم قيل : يحل وهو الأظهر وقيل : لايحل وقيل : يحل في الجراحة الكبيرة لا في الصغيرة .
ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم فعلى القولين وقيل : إن تحركت حلت ولو خرج الدم ولم تتحرك لا تحل