( حكم الصيد المجهول ) .
ولو رمى إلى طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ولم يعلم أنه وحشي أو أهلي حل الصيد بخلاف ما لو رمى إلى بعير فأصاب صيدا ولم يعلم أنه ناد أم لا وإن علم أنه ناد حل .
ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيدا : حل في إحدى الروايتين وهو الصحيح