( ضابط الأهلية ) .
وتعتبر الأهلية وعدمها عند الإرسال لا عند الأخذ .
وكل من لا يحل ذكاته كالمجوسي فيما قلنا والمسلم وغيره سواء في صيد السمك والجراد ولو انفلت كلب مجوسي ولم يرسله صاحبه فأغراه مسلم بالصيد فأخذه حل