( الإسلامي والجاهلي في الكنز ) .
ولو كان متاعا والباقي : لقطة في الضرب الإسلامي .
وفي الجاهلي : هو للواجد إن كانت الأرض مباحة وإن لم تكن : فلمالكها أول الفتح .
فإن جهل : فلأقصى مالك يعرف في الإسلام فإن خفي الضرب جعل جاهليا