( الخمس في المعدن والكنز ) .
من وجد معدنا من جوهر ذائب في أرض مباحة ففيه : الخمس والباقي له .
ولو وجده في داره فلا شيء فيه بخلاف الكنز ولو وجده في أرضه فروايتان ومن وجد كنزا ففيه الخمس